أكرم القصاص - علا الشافعي

صور.. البرلمان يوافق على إنشاء البنك المركزى شركة تشرف على الأوراق المالية الحكومية

الأحد، 12 يناير 2020 05:09 م
صور.. البرلمان يوافق على إنشاء البنك المركزى شركة تشرف على الأوراق المالية الحكومية الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  ،اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة "35" مكرر من مشروع قانون القيد والإيداع المركزى للأوراق المالية والتى تتناول الأحكام الخاصة بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الحكومية، والمملوكة للبنك المركزى بالكامل.حيث تنظم المادة إشراف البنك المركزى على الاوراق المالية الحكومية والتى تشمل " السندات واذون الخزانة التى يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية وإدارته للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وذلك عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية
 
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النواب، إن البنك المركزى سيتقدم  للهيئة بطلب انشاء شركة للتسوية والمقاصة للسندات والاذون الحكومية  وان تشكيل الشركة سيعر   مجلس ادارة الهيئة للموافقة مضيفا ان تشكيل الشركة سيكون 60% منه للبنك المركزى و20% منه لوزارة المالية و20% للمقاصة ، مضيفا  "ليس هناك تخوف من دخول أى طرف أجنبى فى هذه الشركة".
 
واكد اشرف العربى ، وكيل اللجنة الاقتصادية ، أن هذه المادة تحقق الشفافية فى من معرفة من يشترى اذون الخزانة مضيفا مفيش حاجة تضر بالأمن الوطنى
 
وتنص المادة كما وافق عليها المجلس على:
 
مادة (35 مكررا ) :
 
للبنك المركزى المصرى أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ويتم تأسيس الشركة وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
 
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بما في ذلك الحالات التي يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له، وذلك كله بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية.
 
وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على عمليات الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية وعلى أعضاء الإيداع المركزى وأمناء الحفظ؛ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القواعد الصادرة وفقاً لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
 
 
مجلس النواب (1)
 
مجلس النواب (2)
 
مجلس النواب (3)
 
مجلس النواب (4)
 
مجلس النواب (5)
 
مجلس النواب (6)
 
مجلس النواب (7)
 
مجلس النواب (8)
 
مجلس النواب (9)
 
مجلس النواب (10)
 
مجلس النواب (11)
 
مجلس النواب (12)
 
مجلس النواب (13)
 
مجلس النواب (14)
 
مجلس النواب (15)
 
 
مجلس النواب (17)
 
مجلس النواب (18)
 
مجلس النواب (19)

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة