9 اختصاصات للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليها

السبت، 11 يناير 2020 04:50 ص
9 اختصاصات للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المقرر أن يرشح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خلال الأيام المقبلة، مديرا جديدا للجهاز التنفيذى للهيئة خلفا للمستشار علاء فؤاد الذى تم تعيينه وزيرا لشئون مجلس النواب فى التعديل الوزارى الأخير.

ويختص الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات بـ 9 اختصاصات وفق لنص المادة ( 14 ) من قانون الهيئة، التى تنص على يكون للهيئة جهاز تنفيذى ، يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، وعلى الأخص ما يلى:

1 - بتنفيذ توصيات وقرارات المجلس.

2 - إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.

3 -  إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، وإعداد برامج تدريبية لهم.

4 - إعداد التنظيم الإدارى والمالى والفنى للهيئة، وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والصادرة فى هذا الشأن.

5 - إعداد مشروع موازنة الهيئة ، وحسابها الختامى وذلك لعرضهما على المجلس.

6 - وإعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة.

7 - التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية وإجراء ما يلزم من اتصالات لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس.

8 - وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على المجلس.

9 - حفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.

أما عن تشكيل الجهاز فنصت عليه المادة 15، يشكل الجهاز من مدير تنفيذى وثلاثة نواب له، كما يضم عددا كافيا من أعضاء الجهاز والعاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس.

ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز، أن يكون من ذوي الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وألا يكون منتمياً إلى تيار أو ائتلاف أو حزب سياسي.

وفيما يتعلق بتعيين المدير التنفيذى ونوابه، فنصت المادة 16 من القانون على ، يكون شغل وظيفة المدير التنفيذي ونوابه الثالثة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أكثر من مرشح يرشحهم المجلس، لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب فيجوز مد مدة عملهم لحين الانتهاء منه وإعلان النتائج، وبحد أقصى مدة سنة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة