البرلمان يحسم طريقة إسقاط عضوية النواب الصادر ضدهم أحكام جنائية.. النائبان سحر الهوارى وخالد بشر واجها عقوبة السجن.. رئيس البرلمان: هناك فارق بين إسقاط العضوية بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو للإخلال بالواجبات

الخميس، 05 سبتمبر 2019 03:30 م
البرلمان يحسم طريقة إسقاط عضوية النواب الصادر ضدهم أحكام جنائية.. النائبان سحر الهوارى وخالد بشر واجها عقوبة السجن.. رئيس البرلمان: هناك فارق بين إسقاط العضوية بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو للإخلال بالواجبات مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يحسم مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس الذى يبدأ فى الأسبوع الأول من أكتوبر طريقة إسقاط عضوية النواب الصادر ضدهم أحكام جنائية  فى ضوء ما انتهت اليه اللجنة التشريعية بشأن هذا الأمروهل يستلزم اسقاط العضوية فى هذه الحالة تصويت المجلس ام تسقط تلقائيا بسبب صدور ألأحكام جنائية أفقدت النائب شرط الثقة والاعتبار اللازم لعضوية البرلمان.  
 
وكان الدكتور على عبد العال قد أثار هذا الأمر الشائك  خلال الجلسة العامة لللمجلس أثناء مناقشة تقريرين للجنة التشريعية حول عضوية النائبين خالد بشر   وسحر الهوارى والذى انتهت اللجنة فيهما إلى اسقاط عضوية كل من النائبين بسبب فقدهما الثقة والاعتبار  بسبب صدور أحكام جنائية ضدهما مما دعا عبد العال لطرح تساؤل وهو: ماذا لو رفض المجلس الموافقة على اسقاط العضوية؟
 
وكان تقرير اللجنة التشريعية  أكد أن  النائبة  سحر الهوارى  فقدت الثقة والاعتبار وذلك استناد إلى الحكم النهائى الصادر ضد النائبة سحر الهوارى بالسجن 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس.
 
 
وأشار تقرير اللجنة، الى أن الحكم الصادر ضد النائبة كان حضوريا وهو عنوان الحقيقة ويفقدها الثقة والاعتبار، وأن اللجنة وافقت بإجماع أصوات الحاضرين بنحو 37 عضوا من أصل 51 عضوا، وبما يزيد عن ثلثى أعضاء اللجنة.
 
 
أما بالنسبة للنائب خالد بشر فقد أكد تقرير  التشريعية أن النائب توافر فى شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقدان الثقة والاعتبار استناد لحكم المادة 110 من الدستور، حيث أن النائب صدر ضده أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه.
 
 
وذكرت اللجنة أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة وأن الحكم الجنائى بالإدانة فى هذه الجرائم يفقد العضو الثقة والاعتبار، مشيرًا إلى أن عضوية البرلمان توجب على صاحبه أن يكون قدوة ومثالا فى الالتزام بالقانون وأن يناى بنفسه عن أية أمور تمس سمعته أو تنال منها وأن الأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة وأنه لا يجب أن يسمح للعضو باستغلال حصانته للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية.
 
وبعد أن تم عرض التقريرين بالجلسة العامة قرر  الدكتور على بعد العال ووافق المجلس على قراره بإعادة التقريرين إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى لدراسة هل اسقاط العضوية فى الحالتين يحتاج الى تصويت المجلس نداء بالاسم أم لا.
 
 
وقال رئيس البرلمان، ان المادة 110 من الدستور  تنص على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
 
 
وأوضح عبدالعال، أن هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، وهما فقد الثقة والاعتبار وشروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية لافتا إلى أن اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجبات العضوية هو إسقاط تاديبىى وهو ما يقتضي موافقة الأغلبية من النواب متسائلا عما إذا كان هذا النص الدستورى الذى يقتضى موافقة البرلمان على اسقاط العضوية  ينطبق في حالات القرارات الجنائية مضيف ماذا لو تم التصويت ورفض المجلس.
 
 وقال عبد العال فى الجلسة إن المادة 19 من المجلس تنص على "أن لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضع معين وتقدير تقرير عن نتيجة ما ينتهي إليه من توصيات في شأنه"، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
 
 
ويطلب مكتب المجلس من لجنة الشئون التشريعية والدستورية إجراء دراسة قانونية، عن الإحكام القضائية بخصوص نواب، وما إذا كان هناك إجراءات لإسقاط العضوية، أم العضوية بذلك تسقط بشكل تلقائي.
 
وانتهى دور الانعقاد الرابع دون أن يتسنى للمجلس حسم الامر خاصة أنه يتعلق بموضوع على قدر من الأهمية وهو: هل إسقاط العضوية عن النائب الذى صد ضده أحكام جنائية باتة يستلزم تصويت المجلس أم تسقط بشكل تلقائى؟
 
يقول المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية إن أى نائب ينفذ عقوبة فى حكم بات  يفقد الثقة والاعتبار وتسقط عضويته.
 
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع طبقا للمادة 25 من قانون العقوبات هناك عقوبات تبعية حيث تنص المادة على أن كل حكم بعقوبة جنائية يؤدى إلى حرمان المحكوم عليه من الوظيفة وعضوية المجالس المحلية والنيابية.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة