أسباب إعفاء النيابة من تكاليف نشر قرارات إدارج قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 12:30 م
أسباب إعفاء النيابة من تكاليف نشر قرارات إدارج قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال
كتبت ــ نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت الحكومة إلي مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.

ونستعرض الأسباب التي ساقتها المذكرة الإيضاحية، المقدمة من وزير العدل، لإعفاء النيابة من تكاليف النشر التي أوجبتها المادة الخامسة من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، علي النحو الاتي :

 

1-          النشر يثقل  كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية.

2-          تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها "خصم عادل".

3-           تختص النيابة العامة بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.

 

ويُنظم  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1353 لسنة 2002 إجراءات النشر في الوقائع المصرية، وذلك في مادته الثانية والتي تفيد "أن تتحمل نفقات نشر التشريع الجهة التي تستفيد من نشره، أو الجهة التي صدر التشريع بناء علي طلبها أو تلك التي يرتبط التشريع باختصاصها، وذلك بحسب الأحوال"، ونص في مادته الثالثة علي " أن يتم تدبير التمويل اللازم لسداد نفقات نشر التشريعات في موازنة كل جهة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط". 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة