القانون القطرى ينتهك حقوق المرأة.. يسمح بزواج الفتاة قبل 16 سنة.. ولا يسمح للمرأة بنقل جنسيتها لأطفالها.. حصول المتزوجة على الخلع يتطلب تعويض الزوج.. والعنف الأسرى مباح بمسمى التأديب.. والعاملات يعانين التهميش

الخميس، 26 سبتمبر 2019 01:30 م
القانون القطرى ينتهك حقوق المرأة.. يسمح بزواج الفتاة قبل 16 سنة.. ولا يسمح للمرأة بنقل جنسيتها لأطفالها.. حصول المتزوجة على الخلع يتطلب تعويض الزوج.. والعنف الأسرى مباح بمسمى التأديب.. والعاملات يعانين التهميش تميم بن حمد
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

القانون يسمح بزواج الفتاة قبل 16 سنة.. ولا يسمح للمرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها.. والخلع بشرط تعويض الزوج.. وللأب الحق فى الحضانة بعد الطلاق
 

قانون العقوبات القطرى يحظر ارتداء الملابس الفاضحة أو غير المحتشمة.. ويُجيز العنف داخل الأسرة تحت مسمى التأديب.. ولا يُجرم العنف المنزلى والاغتصاب الزوجى

عاملات المنازل الأجنبيات يتعرضن للاستغلال والتحرش الجنسى والإساءة العنيفة والاحتجاز والعزل داخل المنازل
 

كرم الإسلام المرأة، وأعطاها حقوقاً كانت تفتقدها قبل الإسلام، كما منحها حقوقاً لم تمنحها لها الأديان الأخرى، وأول هذه الحقوق وأهمها حق الحياة، فحرم قتلها، كما أعطاها حق المساواة، فساواها فى الحق مع غيرها.

 

وفى الوقت الذى كرم فيها الإسلام المرأة ومنحها كافة حقوقها يقرر نظام الحمدين القطرى أن يسلبها هذا الحق، فقد حملت القوانين القطرية الكثير من الأحكام التمييزية فى القوانين الوطنية القطرية، بما فى ذلك قانون الأسرة رقم (22) لعام 2006، والذى يجيز فى المادة رقم (16) منه، زواج الفتاة قبل تمام 16 سنة، وكذلك قانون الجنسية القطرى رقم (2) لعام 1961، والذى لا يسمح للمرأة القطرية بنقل جنسيتها القطرية إلى أطفالها، ورغم التعديلات الجديدة بموجب قانون الإقامة الدائمة إلا انه لا يسمح لأطفال النساء القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية، ويحمل هذا التعديل تمييزاً آخر واضحاً إذ أنه يجوز لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات الحصول على الجنسية .

 

كما أن القانون رقم (2) لعام 2007، والخاص بنظام الإسكان فى قطر، يمثل تحدياً عظيما أمام المرأة القطرية، وخاصة فئة الأرامل والمطلقات، لأن قانون الإسكان يشترط تجاوز المرأة القطرية سن الخامسة والثلاثون دون زواج، أو أن تكون مطلقة أو أرملة، ومرور 5 سنوات على واقعة وفاة الزوج أو الطلاق للحصول على سكن، أو أن تكون من القطريات المتزوجات من غير قطريين، وهو ما يعد انتهاكاً وتمييزياً واضحاً ضد النساء فى قطر، وجديراً بالذكر أنه من خلال تلك القوانين والتشريعات الداخلية فضلاً عن تحفظاتها العامة على بعض مواد الاتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة، فإن قطر ترفض الاعتراف الكامل بالحقوق المتساوية للمرأة، بما فى ذلك المسائل المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والزواج والميراث وحضانة الأطفال.

 

ووفقا لتقرير أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى وقت سابق عن حالة حقوق المرأة فى قطر، كشفت فيه أن القانون القطرى يمنح الرجل الحق فى الطلاق، بينما غير مسموح للمرأة القطرية بفعل ذلك، فضلاً عن أن الوصى الافتراضى فى حالة الطلاق هو الأب وليس الأم، كما لا يزال العنف المنزلى والاغتصاب الزوجى غير مٌجرمين فى التشريعات القطرية، فضلاً عن أن التقرير الأخير لقطر لم يتطرق إلى عدد الحالات التى مثلت فيها المرأة أمام المحاكم القطرية مطالبة بحقوقها، وما زال قانون الأسرة القطرى رقم (22) لعام 2006، يحوى أحكاماً تمييزية تتعلق بحق المرأة فى الطلاق والحصول على التعويضات المالية المناسبة جراء ذلك، وأيضاً لم يقدم التقرير الأخير لقطر أى من البيانات أو المعلومات بشأن حالات الطلاق فى السنوات الماضية، ولم يوضح المبالغ التى دفعت للمرأة تعويضاً بعد طلاقها، كما أن تلك المبالغ تُقسم أيضاً بطريقة غير عادلة، حيث يختلف الوضع بالنسبة للرجل المتزوج من أمرأة واحدة، والرجل المتزوج من عدة نساء  .


 

الممارسات التمييزية والصور النمطية السيئة عن المرأة
 

ويرصد التقرير استمرار الصور النمطية السيئة المتغلغلة فى المجتمع القطرى، تجاه المرأة وأدوارها فى الأسرة والمجتمع، فبحسب قانون الأسرة القطرى رقم (22) لعام 2006 ، وفى المادة رقم (101) منه، فإن القانون القطرى يسمح بالخلع، ولكن بشرط تعويض الزوج بدلاً من الزوجة، وذلك بما يحمل تمييزاً صريحاً حيث تقوم الزوجة بدفع الأموال للزوج مقابل الحصول على حريتها، وكما لم يتطرق التقرير الدورى الثانى لقطر (CEDAW/C /QAT/2)، لأى بيانات أو معلومات حول مبالغ التعويض التى يتعين على المرأة دفعها للرجل مقابل الحصول على الطلاق، ولم يعرض التقرير نسبة ما يمثله مبلغ التعويض من دخلها الشهرى داخل المجتمع القطرى، ولم يوضح التقرير أى معلومات عن المعايير المستخدمة من قِبل السلطات لتحديد المبلغ الخاص بالتعويض الذى يتعين على المرأة دفعه، ولم يعرض التقرير المُقدم من قِبل دولة قطر أى اجراءات قامت السلطات باتخاذها للحد من مبلغ تعويض الخلع الذى يٌفترض على المرأة دفعه للرجل القطرى.

 

كما أن قانون الأسرة القطرى رقم (22) لعام 2006، يحمل انتهاكاً وتمييزاً آخر فيما يخص الوصاية على الأطفال، فالقرارات الهامة المتعلقة بحياة الطفل كلها تعود للأب منفرداً، ولديه الحق فى الحضانة بعد حدوث الطلاق، بل وتفقد الأمهات القطريات المطلقات حق حضانة أطفالهن إذا ما بلغ الطفل 13 عاماً للذكر و 15 عاماً للفتاة، أو فى حالة زواج المرأة القطرية من رجل آخر، ونفس الأمر فيما يخص الحصول على جواز سفر، فالجنسية تكون تابعة للوالد القطرى، وغير مسموح بهذا طبقاً لقانون الجنسية القطرى  رقم (2) لعام 1961، ولم يعرض التقرير الأخير للدولة الطرف (قطر) أى من الأسباب الداعية إلى ان تفقد الأم القطرية حق حضانة أطفالها، وفى يونيو 2017، حثت لجنة حقوق الطفل السلطات على التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة، ولكن رغم هذا ظلت المرأة تواجه تمييزاً فى القانون والواقع الفعلى، وظلت قوانين الأحوال الشخصية تتضمن تمييزاً ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والجنسية وحرية التنقل.


 

العنف المُمارس ضد المرأة فى قطر
 

وأعربت مؤسسة ماعت عن بالغ قلقها إزاء الثغرات الموجودة فى التشريعات القطرية المٌتعلقة بالعنف ضد المرأة، وخاصة مع عدم وجود تشريع يُجرم العنف الممارس ضد المرأة فى محيط الأسرة والاغتصاب الزوجى، ولم يعرض التقرير الأخير المٌقدم من قِبل الدولة الطرف أى بيانات أو معلومات عن عدد الحالات التى تعرضت للعنف الأسرى أو الاغتصاب الزوجى، ولم تٌوضح الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة أشكال العنف المختلفة الممارسة ضد المرأة، ولم تلقى اهتماماً بوصية اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C /QAT/CO/1)  ، فى الفقرة رقم (24) والتى حثت فيها دولة قطر على تجميع بيانات بصورة منتظمة عن العنف ضد النساء والفتيات، ومصنفة حسب العمر، والعلاقة بين الضحية والمرتكب.

 

كما أن قانون العقوبات القطرى  لسنة 2004، يحظر ارتداء الملابس الفاضحة أو غير المحتشمة، ولم يعرف ما المنهجية التى تتعرف بها الدولة الطرف على ذلك أو تقديم معلومات عن كيفية تعريف دولة قطر للملابس الفاضحة أو غير المحاشمة، ولم يتضمن تقرير الدولة الطرف الأخير (قطر) اى بيانات عن عدد الحالات التى طبق عليها القانون وعن العقوبات الموقعة على المخالفين، فضلاً عن العقوبات الواقعة بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وذلك على المرأة التى تقوم بالإجهاض، بالإضافة إلى أن المادة رقم (47) من قانون العقوبات القطري تجيز العنف داخل الأسرة تحت مسمى التأديب، فضلاً عن قانون الجنسية القطرى الذى يجعل من النساء غير القطريات مواطنات درجة ثانية، وهو ما يجيز عدداً من الممارسات القمعية والعنيفة ضد المرأة فى دولة قطر  .


 

العاملات المنزليات والمهاجرات
 

ووفقا للتقرير الحقوقى فما زال العمال المهاجرون فى قطر يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات، وخاصة النساء من العاملات بالمنازل، ورغم اعتماد قطر القانون رقم (15) لعام 2017  ، بشأن المستخدمين فى المنازل، إلا أنه ما زال أضعف من قانون العمل رقم (14) لعام 2004  ، والذى يحمى فئات العمال الأخرى، وبه عدة ثغرات، إذ لم ينظم قواعد الصحة والسلامة والعطلات والأجازات، وينص قانون المستخدمين في المنازل القطري على العمل بحد أقصى 10 ساعات يومياً، في حين ينص قانون العمل على 8 ساعات عمل يومياً بحد أقصى، وأسبوع عمل بواقع 48 ساعة، كما ينص قانون العمل على تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان إلى 6 ساعات يومياً و36 ساعة أسبوعياً، لكن لا توجد مواد مماثلة في قانون المستخدمين في المنازل، فضلاً عن أن قانون المستخدمين فى المنازل ينص فى المادة رقم (12) منه، على أن تتخلل فترات راحة يوم العمل، لكنه لا يحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل العشرة، وأيضاً لا ينص القانون على معايير دنيا محددة للتباعد بين فترات الراحة أو مددها، في حين ينص قانون العمل فى المادة رقم (73) منه، على أن تكون فترة الراحة بما لا يقل عن ساعة (وبحد أقصى 3 ساعات) وأن يتم أخذ استراحة مرة كل 5 ساعات على الأقل.

 

وبناء على ما سبق، تواجه عاملات المنازل الأجنبيات الاستغلال ويتعرضن للإساءة العنيفة من قِبل أرباب العمل، ويتعرضن للاحتجاز والعزل داخل المنازل، فضلاً عن مواجهتهن الصعوبات فى الإبلاغ عن سوء المعاملة، ويتعرضن للتحرش الجنسى، والعمل أحيانا لمدة تصل إلى 20 ساعة فى اليوم، وجديراً بالذكر أن تلك الحالات تخشى إبلاغ السلطات القطرية عما يتعرضن له، خوفاً من أن يقوم صاحب العمل باتهامها بالسرقة أو الهروب؛ لأنه يٌحظر على العاملات المنزليات بقطر مغادرة المنزل الذى يعملن فيه دون إذن ممن تعاقد معهن، وإذا أقدمت إحدى هؤلاء العاملات المهاجرات على خطوة مماثلة أُعتبرن "فارات أو هاربات" ويواجهن خطر الاعتقال والترحيل إلى دولهن، وفى ظل كل هذه التشريعات التمييزية الصريحة، تخضع العاملات المنزليات للعمل القسرى، والعنف البدنى والجنسى، فى أجواء عمل غير إنسانية تصل إلى حد العبودية.

 
 
 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة