وكيل الإسكان: لا تصالح في المبانى المخالفة للسلامة الإنشائية وضدها أحكام

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 05:19 م
وكيل الإسكان: لا تصالح في المبانى المخالفة للسلامة الإنشائية وضدها أحكام المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات على قانون التصالح في مخالفات البناء، إن دور وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة التي أنشئت أثناء الانفلات الأمني وضعف الجهاز الإداري للدولة.
 
 
 
وأوضحت أن من أبرز شروط  التصالح أن يكون المبنى خارج الحالات الثمانية المحظور التصالح فيها، وأن يكون سليم إنشائيا وعدم صدور أحكام قضائية بخصوصه، فضلا عن ضرورة عمل تقرير السلامة الإنشائية للمبنى، " مضيفة: "أخذت النقابة هذا التقرير، وميزته بعلامة مائية للحد من الغش باعتباره مستندا يتضمن تحليلا إنشائيا والمعاينة الظاهرية للمبنى".

وأضافت خلال مؤتمر نقابة المهندسين للرد على الاستفسارات على القانون، أن الدولة تدخلت  للتعامل مع هذه المخالفات من خلال هذا القانون، لأن هذه المخالفات تشكل عبئا على الدولة والمحاكم وبسبب القانون عادت معدلات التراخيص لمستوياتها الطبيعية.
 
وأشارت وكيل وزارة الإسكان إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزير الإسكان لاعداد لائحة تنفيذية للقانون لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء، لافتة الى أن القانون يتعامل مع المخالفات التي تمت قبل 8 أبريل 2019 وقت صدوره.
 
ولفتت إلى دور بارز ينتظر نقابة المهندسين في اللائحة التنفيذية بحيث يكون التقرير الهندسي وفقا لاعتماد النقابة وبالتنسيق معها، كما تم اشتراط أن من يعمل من المهندسين في اللجان المختصة يجب أن يكون حسن السمعة.
 
وأكدت نفيسة هاشم، أن المهندس المختص يقدر قيمة التصالح المقترحة، وفقا لمدى المخالفة فهناك مباني أقيمت بدون ترخيص وبها مخالفات إنشائية، ومبانى أخرى بدون ترخيص دون مخالفات إنشائية والعكس، وأن وزير الإسكان أصدر القرار 682 لسنة 2019 بخصوص الحماية المدنية للمباني التي ينطبق عليها شروط الحريق ومن ثم يبين المباني التي تستحق الهدم من عدمه، وفقا لأثر الحريق.
 
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة