ماذا تقول لائحة البرلمان فى شأن دائمى التغيب عن الجلسات العامة؟

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 10:26 م
ماذا تقول لائحة البرلمان فى شأن دائمى التغيب عن الجلسات العامة؟ مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دائماً ما تتكرر المطالبات في الجلسات العامة للبرلمان، بتطبيق اللائحة على المتغيبين من الأعضاء، أو بالأحرى دائمى التغيب، والذى يتسبب في تعطيل الموافقة على مشروعات قوانين هامة تستوجب نصاب الثلثين، كما تكرر استنكار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من ظاهرة تغيب النواب.

وفى هذا الإطار، يستعرض "اليوم السابع" ما نصت عليه لائحة مجلس النواب في فصلها الثالث بشأن حضور الأعضاء وغيابهم.

الفصل الثالث: حضور الأعضاء وغيابهم.

مادة 362 يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

مادة 363

إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة اتلمرخص له فيها، أعتتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن ةمدة الغياب.

مادة 364

يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

مادة 365 يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

مادة 366 يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

مادة 367 فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة