أكرم القصاص - علا الشافعي

غرامة مليون جنيه وحبس 7 سنوات عقوبة تهريب المواد البترولية

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 09:19 م
غرامة مليون جنيه وحبس 7 سنوات عقوبة تهريب المواد البترولية دعم الدولة للمواد البترولية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون عقوبات رادعة ضد مرتكبى جريمة تهريب المواد البترولية المحظور تصديرها خارج البلاد، وذلك وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ونصت المادة (3 مكرر ج"، على أن:

يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتقضى المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

 وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة