انفراد..حكم بحبس محمد علي فى أبريل الماضى بقضية الاستيلاء على تركة شقيقه المتوفى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:12 م
انفراد..حكم بحبس محمد علي فى أبريل الماضى بقضية الاستيلاء على تركة شقيقه المتوفى محمد على
دينا الحسيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على صورة رسمية من الحكم رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة، بحبس المقاول الهارب محمد على ووالده فى القضية المرفوعة ضدهما من والدته هناء الشريف عواد تتهمهما فيها بالاستيلاء على تركة نجلها المتوفى وحرمانها من الميراث، ذلك الحكم الصادر بجلسة 11/4/2019، ويسر الآن الحكم فى مواجهة المقاول الهارب  فقط، حيث إن والده قام بإجراء معارضة فى الحكم، وسلم زوجته "والدة محمد على" مستحقاتها، ومن ثم سقط عنه الحكم فقط دون نجله .

محمد على  (1)
 
 
محمد على  (2)
 

جاء بالحكم الصادر من المستشار هشام زين العابدين رئيس محكمة جنح العجوزة، أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة قانونًا، وحيث إن المتهمين أعلنا إعلانًا قانونيًا، وحيث إن النيابة العامة قد قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية بوصف أنه في يوم سابق على المحضر بدائرة قسم العجوزة امتنعا عمدًا عن تسليم أحد الورثة ألا وهي هناء شريف عواد نصيبها الشرعي من ميراث نجلها المتوفي إبراهيم علي علي عبد الخالق على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بمقتضى نص المادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون19 لسنة 2017.

وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر وكيل المجني عليها وادعى مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين .

وجاء بأسباب الحكم أيضًا: "وحيث إن المحكمة محصت أوراق الدعوى وأحاطت بها وبظروفها عن بصر وبصيرة، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين بمحضر الاستدلال بركنيها المادي والمعنوي، فالمحكمة تطمئن لصحة الاتهام الحالي قبل المتهمين، وذلك أخذًا بالثابت بالأوراق المقدمة من المجني عليها، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإدانة المتهمين عملاً بنص الماده 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، وألزمتهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدرة 5 آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت وألزمتهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة