إجراءات قانونية ضرورية فى دعاوى الأحوال الشخصية.. تعرف عليها

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:00 ص
إجراءات قانونية ضرورية فى دعاوى الأحوال الشخصية.. تعرف عليها             محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفقا لقانون الأحوال الشخصية، يحدد القانون رقم 1 لسنة 2000، مدد قانونية، لتنظيم التقاضى فى بعض مسائل الأحوال الشخصية، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000، و"اليوم السابع" يرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها، لأهلية التقاضى، ومواعيد قبول دعاوى الزواج وشروطها، وكيفية عرض المحكمة للصلح.

 

 أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

وفقا للمادة 2، من قانون الأحوال الشخصية، تثبت أهلية التقاضى فى للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

 

 قبول دعاوى الزواج وشروطها

وفقا للمادة 17 أحوال شخصية، لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .

 

عرض المحكمة للصلح

المادة 18من قانون الأحوال الشخصية، حددت إلزام المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له، وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين، وأن عجزت عن ذلك، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما .

 

إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة

المادة الثانية فى القانون رقم 10 لسنة 2004، نص على أن محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية، تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى، وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق.

 

انتهاء مدة تسوية المنازعات الأسرية

مادة 8 من قانون الأحوال الشخصية، تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه.

وفى حالة إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعاً إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

 

توثيق إشهاد الطلاق

مادة 5 مكرر من قانون الأحوال الشخصية، تنص على المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها وزير العدل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة