16 قاعدة تحكم انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان ..تعرف عليها

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:54 ص
16 قاعدة تحكم انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان ..تعرف عليها الجلسه العامة-ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، الثلاثاء أول أكتوبر، وسيتم خلال الجلسات الإجرائية الأولى إعلان تشكيل اللجان، متضمنه اسم النواب المنضمين لكل لجنة من اللجان الـ25 ثم يدعو رئيس المجلس لا نتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية " رئيس اللجنة والوكيلين وامين السر" ويبن رئيس المجلس القواعد الحاكمة لاجرءا الانتخابات وعددها 16 قاعدة وفقا للسوابق البرلمانية، التى جرت انتخابات اللجان عليها فى ادوار الإنعقاد الأربعة الماضية، وهذه القواعد كالتالى:

 -1تجرى انتخبات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويراس اجتماع  اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السر أصغرهم سنا من غير المتقدمين للترشح لاى من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان آيضا على عملية الانتخاب.

2- تقدم طلبات الترشح لهيئات مكاتب اللجان كتابة باسم رئيس المجلس وتسلم إلى رئيس لجنة الاشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح.

3- إذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

4- حال ترشح جميع أعضاء اللجنة بحيث لم يتبق من أعضائها من يتولى رئاستها والأشراف على الانتخابات فيها تؤجل الانتخابات فى تلك اللجان لحين انتهاء  إحدى اللجان النوعية من عملها ويندب رئيس المجلس عضوين منها  للاشراف على هذه الانتخابات.

5- يدلى كل عضو برايه فى انتخابات  هيئة مكتب  المنضم لعضويتها كرغبة أولى.

6- لايعتد باى حال من الأحوال بالتوكيلات أو التفويضات سواء فى عملية الترشح أو الاقتراع وعلى كل نائب أن يقدم طلب ترشحه وأن يدلى بصوته فى الانتخابات بنفسه.

7- لاتبدا عملية الانتخاب إلا بعد التأكد من حضور أغلبية عدد أعضاء اللجنة على الأقل فان لم تكتمل هذه الأغلبية المتطلبة يؤجل اجراء الانتخاب لمدة نصف ساعة أو لحين اكتمال النصاب إيهما أقرب فان لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور يؤجل الانتخاب لموعد آخر يحدده رئيس المجلس.

8- يجرى الانتخاب بالاقتراع السرى وتخصص ورقة لانتخاب رئيس اللجنة وورقة اخرى لانتخاب الوكيلين وورقة لانتخاب أمين السر وتعلن اللجنة موعد بداية الاقتراع على أن تكون مدة الاقتراع ساعة واحدة من بدء عملية الاقتراع أو قيام كل اعضاء اللجنة بالتصويت إيهما اقرب وسيعلن فوز من حصل على الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء اللجنة اى نصف عدد الاعضاء زائد واحد وليس عدد الحاضرين وبالنسبة للجان ذات العدد الفردى يجبر النصف الى واحد صحيح

9- يعتبر صوت العضو باطلا اذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم للترشح أو إذا تم الادلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب.

10- حال انتخاب رئيس اللجنة أو امين السر تتم الانتخابات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة جميعا وليس عدد الحاضرين فقط  فاذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا اكثر الاصوات عددا.

فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الاخرين اشركوا معهما فى المرة الثانية ويكفى لإعلان الفوز ذفى هذه الحالة  الحصول على أغلبية أصوات من ادلوا بأصواتهم.

واذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء اصواتا متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة ولا تجرى القرعة إلا عند التساوى فى الأصوات.

11- إذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الأعضاء "حالة الوكيلين" ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة أعيد انتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه.

12- تقدم التظلمات فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية إلى رئيس المجلس خلال نصف ساعة من إعلان الحصر العددى للاصوات فى اللجنة ويترتب على تقديم التظلم وقف إعلان النتيجة لحين الفصل فيه ويتولى مكتب المجلس فحص التظلم والبت فيه بقرار مسبب وإخطار اللجنة النوعية بنتيجة التظلم ويعرض رئيس المجلس نتيجة التظلم على المجلس ولا تقبلاى تظلمات بعد اعلان نتيجة انتخابات اللجان.

13- تبلغ كل لجنة الأمين العام بنتيجة الانتخابات التى اجريت الذى يقوم بدوره بإخطار رئيس المجلس بها.

14- يعرض رئيس المجلس نتيجة الفصل فى التظلمات على المجلس.

15- يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان.

16- لاتقبل التظلمات بعد إعلان رئيس المجلس نتيجة الانتخابات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة