تشجيعاً لمشاركة القطاع الخاص، أدخل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، تعديلا يقضي بتقليص مدد التظلمات لسرعة نهو الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد.
وقصر مشروع القانون الذي نشره "اليوم السابع"، اختصاص لجنة التظلمات على تلك التى تقدم عن القرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة على التعاقد حتى تتكامل آلية التظلم مع لجان التسوية الودية المٌشكلة فى عقود المشاركة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (39) المقترحة في مشروع قانون الحكومة، علي أن تشكل لجنة للتظلمات برئاسة وزير المالية، وعضوية اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمجلسهم، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، وأحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة.
وتختص تلك اللجنة، النظر في التظلمات من القرارات التى تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد. ويكون ميعاد التظلم من أي هذه القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال 15 يوما ضمن تاريخ الإخطار أو العلم بها، ولا تقبل دعوى إلغاء القرارات قبل التظلم منها.
وحسب المادة القانونية، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة