حدد قانون تنظيم العمل الأهلى الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا، ثلاثة شروط يجب توافرها فى عضو الجمعية الأهلية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الأمناء، وجاءت الشروط كالآتى:
1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2- لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره،
3- ألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.
يذكر أن قانون تنظيم العمل الأهلى يطبق على كافة مؤسسات العمل الأهلى، ونص على إلغاء قانون تنظيم عمل الجمعيات، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة