تعرف على المعاش الإضافى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:00 م
تعرف على المعاش الإضافى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استحدث قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيا، "المعاش الإضافى"، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى.

تأتى فلسفة استحداث المعاش الإضافى، نظرًا لما تبين فى الآونة الأخيرة من تجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، ورغبةً من المشرع فى تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم، فقد استحدث القانون نظامًا جديدًا يقضى بإمكانية طلب المؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى للحصول على معاش إضافى مكمل مقابل اشتراكه عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى وبما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

 

 وتنص المادة (38) من القانون، على:

يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

 ويتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الإجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

 

  وتنص المادة (39)، على أن:

تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

وتنص مادة (40) على أن: 

يستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.

 ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.

 وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.

 وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة