يعنى إيه إفلاس وما هى أنواعه؟ وفقا للقانون التجارى

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 11:46 م
يعنى إيه إفلاس وما هى أنواعه؟ وفقا للقانون التجارى محكمة
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعريف الإفلاس بوجه عام فى القانون التجارى، هو اضطراب فى أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد، وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا فى التعامل التجارى ويسرى عليها ما يسرى على التاجر فى العمل التجاري.

وفى الشركات يحدث الإفلاس بالاقتراض لعدم توافر السيولة الكافية مع إمكانية تسديد هذه الالتزامات فى موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جنى العوائد، لكن عندما لا يكون العائد المتوقع كافيا بحيث يغطى التزامات الشركة، تضطر الأخيرة إلى تصفية بعض من أملاكها لتسديد تلك الالتزامات، فاذا لم تكف تلك الأملاك للتسديد، تعلن الشركة حينئذ افلاسها.

والإفلاس فى النظام مقسم إلى ثلاثة أنواع: الإفلاس الحقيقى، والافلاس التقصيرى والإفلاس الاحتيالي.

المفلس الحقيقي: هو الذى اشتغل فى التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجارى الذى اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر فى مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.

المفلس المقصر: هو التاجر الذى يكون مبذرا فى مصاريفه ولم يبين عجزه فى وقته، بل كتمه على غرمائه واستمر بشغل التجارة حتى نفد رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة.

المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته على غرمائه، بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس فى رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ امواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو اخفى شيئا من امواله واشتغل فى التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أية صورة كانت وسواء كان مبذرا أو لم يكن مبذرا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة واضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة