لأصحاب الشراكة والورثة.. هل يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين؟..المُشرع أجاز لملاك ثلاثة أرباع المال التصرف في الأموال بالكامل..وخبير قانونى يوضح 5 شروط وضعتها محكمة النقض

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 12:00 ص
لأصحاب الشراكة والورثة.. هل يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين؟..المُشرع أجاز لملاك ثلاثة أرباع المال التصرف في الأموال بالكامل..وخبير قانونى يوضح 5 شروط وضعتها محكمة النقض عقارات - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى كثير من الأحيان نسمع كلمة الشيوع الإجبارى ، خاصة فى أوساط  المستثمرين والتجّار والشركاء في ملكية عقار «أرض أو بناء» بسبب الإرث أو الشيوع الاختيارى بالشرا ، وكثيرا ما تحدث خلافات بين الشركاء في قسمة هذا المال وعدم توزيع وتسليم حصة كل شريك بما يعوق الباقين، فهل تصدى المُشرع لهذا الأمر الذى بسببه تكتظ المحاكم بالدعاوى والقضايا؟.

48954

 فى التقرير التالى يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية مدى جواز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع في المال الشائع بالكامل دون الرجوع للباقين من الورثة؟ وكيف تصدى القانون المدني لتلك الأزمات، وما هو موقف محكمة النقض المصرية في هذا الأمر – وفقا للخبير القانوني والمحامى  أحمد فره.

المشرع المصري ،  تناول تلك الحالة من خلال النص على علاج تلك المسألة بأن سمح لملاك ثلاثة أرباع المال الشائع التصرف في المال بالكامل ولكن بشروط عدة حيث نصت المادة 832 من القانون المدني:

«للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان – وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا»، وهو الأمر الذي يشترط معه لإعمال هذا النص:

127438-accueil-droit-fiscal-22

1-أن يكون الحد الأدنى للشركاء الذين يطالبون بالتصرف في المال الشائع بأكمله هم ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل.

2-أن تكون هناك أسباب قوية تدعو للتصرف في المال الشائع كاحتياجهم للمال أو انتقاص قيمة المال الشائع بمرور الزمن أو تعرضه للتلف والخسارة أو غير ذلك.

3-أن يتم إعلان القرار الذي اتخذه ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل – قبل التصرف - إلى الأقلية المتبقية ونرى يفضل أن يتم بطريق إنذار على يد محضر.

4-إمهال باقي ملاك الأقلية من الشركاء مدة الشهران قبل التصرف في المال ولملاك الربع الباقي الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ذلك الأجل

5-وإذا تم اللجوء للقضاء من الأقلية خلال الموعد المحدد – الشهرين - فيشترط حتى يكون التصرف في المال واجب أن يثبت لدى المحكمة أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء فلها أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.

Screen-Shot-2018-11-16-at-4.10.30-PM-1280x720

موقف محكمة النقض

محكمة النقض المصرية ، ذكرت فى النص 832 من التقنين المدني على أن: «للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان – وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا».  

يدل على أن التصرف أيا كان نوعه ينبغي صدور قرار به من أغلبية خاصة تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل ويلزم أن يكون قرار الأغلبية مبنيا على أسباب قوية وللأقلية من الشركاء حق التظلم إلى المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بالتصرف بأي طريق، وللمحكمة أن تقدر ما إذا كان التصرف واجبا من عدمه وإذا لم يعارض أحد في هذا الميعاد أصبح قرار الأغلبية نافذا وملزما للأقلية طبقا للطعن المُقيد برقم 284 لسنة 41ق – جلسة 11/1/1982.

وكذا أن نص المادة 832 من القانون المدني على أنه : «للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء - و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً».

مفاده أن المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى و لو كانت قاطعة طبقا للطعن المُقيد برقم 1531 لسنة 51 جلسة 31/1/1985 س 36 ع 2 ص 1263 ق 261.

رئيسية

يشار إلى أن الفرق بين الشيوع العادي والشيوع الإجباري أن  "الملكية الشائعة العادية " هو عدم إجبار الشركاء على البقاء فى الشيوع وأن لكل واحد منهم طلب إزالة شيوع هذا المال عند عدم وجود اتفاق أو نص يقضى بخلاف ذلك، أما «الشيوع الإجباري» فهو ذلك الشيوع الذي لا يقبل القسمة فيه بالنظر للغرض الذي اعد له هذا المال ويجب أن يبقى شيوعه على الدوام حيث أن إزالة شيوعه تؤدي إلى الإضرار بمصالح الشركاء وتعطيل الانتفاع به.  

فالقسمة تؤدي إلى فوات المنفعة المقصودة ومثال الحائط المشترك والطريق الخاص المشترك والقنطرة المشتركة والآبار والمخازن المشتركة لعدة طوابق أو المشتركة لعدة عقارات ومسالة كون الشيوع إجباري من عدمه مسألة وقائع يعود تقديرها لقاضي الموضوع ونتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي فقد ظهر للواقع أنواع جديدة من هذا الشيوع كملكية الطوابق والشقق.   










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة