أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على شروط استحقاق الزوجة للنفقة

السبت، 31 أغسطس 2019 11:03 م
تعرف على شروط استحقاق الزوجة للنفقة محكمة الأسرة _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المحامى أشرف البغدادى، المختص بالشأن الأسرى، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، نفقة العدة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة، ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق.

وأكد البغدادى فى حديثه لـ"اليوم السابع": على القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها شرط أن يفرض القاضى لصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحاجتهم الضرورية، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

وتابع المحامى: كما يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

واستطرد: كما نص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وأشار، كما نص القانون على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها، ولا بسبب منها تستحق فوق نفقة عدتها نفقة متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل من نفقة العدة وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق، ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة