آليات تحديد قيمة الإيجار للمناجم والمحاجر والملاحات × 12 نقطة

السبت، 31 أغسطس 2019 05:30 ص
آليات تحديد قيمة الإيجار للمناجم والمحاجر والملاحات × 12 نقطة عمال المحاجر
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، آليات تحديد القيمة الإيجارية وقيمة الإتاوة للمناجم والمحاجر والملاحات، ونستعرض فى النقاط التالية كيفية تحديد تلك القيمة:

1- نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أنه للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم.

2- وفقا للمادة (10) يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة.

3- تئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.

4- يجوز لمجلس إدارة الهيئة كل 3 سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

5- لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام.

6- تُخصص نسبة 1% من قيمة الإتاوة للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7- نصت المادة (11) على أنه للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات فى دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير.

8- يؤدى المرخص له سنوياً للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة

9- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما.

10- يجوز للجهة المختصة كل 3 سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

11- لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا أن تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المُرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام.

12- تُخصص نسبة 6% من هذه القيمة للمساهمة فى التنمية المجتمعية للجهة المُختصة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة