وفقًا للقانون.. تعرف على شروط طلب التطليق بسبب عيب أصيب به الزوج

السبت، 03 أغسطس 2019 08:00 ص
وفقًا للقانون.. تعرف على شروط طلب التطليق بسبب عيب أصيب به الزوج محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المحامى وليد مصطفى، المختص بالشأن الأسري، إنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فتستحق المطلقة نفقة المتعة أو العدة، حسب يسر المطلق بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر، ويجوز للزوج أن يرجع مطلقته ما دامت فى عدة الطلاق الرجعى وإن لم ترض بذلك لا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
 
وأكد أنه يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد، ولم تعلم به أو حدث بعد العقد ولم ترض به عقلياً كان أو عضوياً، لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر.
 
وأضاف، وفقا للمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية، يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع، يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع.
 
وأوضح المختص بقانون الأحوال الشخصية، إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما، على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة ويحدد لهما مدة التحكيم، وإذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين فيحكم القاضى بالتطليق.
 
وتابع: يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها إذا لم يكن له مال ظاهر وامتنع عن الإنفاق عليها وثبت إعساره، ولا تطلق الزوجة للإعسار أو لعدم الإنفاق فى أى من الحالات، أن للزوج مالاً ظاهراً، أن يكون الزوج قادر على القوت، كون الزوجة قد تزوجته عالمة بإعساره، راضية به، إذا تطوع قريب الزوج بالنفقة.
 
وأشار المحامى المختص بالشأن الأسري، إلى أن للزوجة طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواءً كان له مال تستطيع استيفاء نفقتها منه، أم لا.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة