«قول والله العظيم أقول الحق».. هل نقل شخص لأقوال عن آخر مجهول تسمى شهادة؟.. النقض تباينت فى الأخذ بـ«الشهادة بالتسامع».. وأجازت فى حكم خطير بأخذ محكمة الموضوع للأقوال المنقولة عن آخر حتى ولو كان مجهولا

السبت، 03 أغسطس 2019 09:30 م
«قول والله العظيم أقول الحق».. هل نقل شخص لأقوال عن آخر مجهول تسمى شهادة؟.. النقض تباينت فى الأخذ بـ«الشهادة بالتسامع».. وأجازت فى حكم خطير بأخذ محكمة الموضوع للأقوال المنقولة عن آخر حتى ولو كان مجهولا الشهادة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الشهادة في لغة القانون هي تقرير لما يراه الشخص بعينه أو يسمعه بإذنه، وتلك هي ما يُطلق عليه بـ«الشهادة المباشرة» غير أن هناك نوعا آخر من الشاهدة ينقلها الشخص عن آخر شاهد الواقعة وتسمى «الشهادة السماعية».   

 

أنواع الشهادة

وفى الحقيقة تتنوع شهادة الشهود إلى شهادة مباشرة وشهادة غير مباشرة وشهادة بالتسامع .

1- الشهادة المباشرة:

« هي أن يشهد الشاهد بما رأه ببصره أو سمعه بإذنه أو ما يكون قد رأه وسمعه في آن واحد».

2- الشهادة الغير مباشرة «الشهادة السماعية»:

هي الشهادة التي يشهد فيها الشخص لا بما رأه أو سمعه أو بما رأه وسمعه في آن واحد وإنما لما سمعه من شخص آخر أو أشخاص آخرين معينين يكون قد رأى أو سمع أو رأى وسمع الواقعة محل الإدعاء فالشاهد هنا ناقل إلى ما سمعه هي أقل من الشهادة المباشرة في الإثبات وتخضع لسلطة القاضي في الأخذ بها وفي أبعد إلى إقناع القاضي من الشهادة المباشرة.

3- الشهادة بالتسامع:

 «وهي الشهادة بما يتسامعه الناس عامة وليس شخصا معينا أو أشخاص معينين كالشهادة السماعية وشاع بينهم في شأن الواقعة محل الإثبات فهي شهادة غير مقبولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون مثل الوفاة والنسب وأصل الوقف الخيري الصحيح». 

20190208033002302 (1)

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا.. هل الأقوال التي ينقلها شخص عن آخر مجهول تسمى شهادة يمكن أن يؤسس عليها حكم الإدانة؟ فى الوقت الذى تعتبر فيه الشهادة عبارة عن أقوال شهود عدول معروفين بالصدق والأمانة يقررون ما ادركوه بإحدى حواسهم من وقائع، وهي تعتبر دليلا مباشرا متعديا لمعاينة القاضي ومعاينة الخبراء وتتمتع بقوة تقدير من حيث قوتها الثبوتية لحسم الدعوى – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.  

 

رأى محكمة النقض

ترى محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة الموضوع الاستناد إلى تلك الشهادة متي رأت أنها قد صدرت فعلا ممن نقلت عنه وأنها تمثل حقيقة الواقعة وهو ما يفترض تحديد شخص من جرى النقل عنه حتي يمكن التحقق بصدورها منه، أما ما يتناقله الناس عن الواقعة دون أن يدركها أي منهم أو يحدد شخص من أدركها وهي تسمى الشهادة بالتسامع فلا تعد دليل ولا يعتد بها وهذا ما يراه جمهور الفقه طبقا للطعن المقيد برقم 1310 لسنة 82 جلسة 2014/02/06 س 65. 

2017_8_2_15_29_49_978

وقديما قضت محكمة النقض بأن الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التى تكون لها في ذاتها قوة الاقتناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص والتحقق من صحتها من جهة أخرى، أما الشهادة التى لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع والشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المقصود في القانون لتعذر التحقق من صحتها ، ولا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار في بعض «الحالات الاستثنائية» فإن هذا ليس من شأنه أن يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية ولا يرفعه إلى مرتبة الشهادة التى فرض القانون العقاب على الكذب فيها فإذا كانت الأقوال التى أدلى بها الشاهدان على ما هو ثابت بالحكم ليست إلا إنباء بما اتصل بعلمهما، أو نقل لهما فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة شهادة الزور طبقا للطعن رقم 567 لسنة 29 جلسة 1959/06/02 – الكلام لـ«الأمير».

 

حكم خطير

غير أن محكمة النقض ذهبت في حكم لها أن لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال منقولة عن آخر حتى ولو كان مجهولا متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عنه وتمثل الواقع في الدعوى، وقالت في ذلك أنه من المقرر أنه لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر حتى ولو كان مجهولا متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة ممن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات وعدم إيراده علة اطمئنانه إليها ينحل إلى جدل في تقدير الدليل، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض طبقا للطعن رقم 13375 لسنة 69 جلسة 2002/09/17 س 53 ص 828 ق 141. 

 

download

 

هذا الحكم – وفقا لـ«الأمير» - جد خطير في إقرار محكمة النقض له حيث أن الأقوال التي يدلي بها الشاهد ويدعي أنه سمعها من الناس دون أن يحدد أي منهم أو بالأحرى مصدرها وتسمى «الشهادة بالتسامع» لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها، وإنما تنصرف إلى رأي الناس فيما يتناقلوه عن الواقعة فهي ليس شهادة على واقعة بل شهادة بشائعة ومثل هذه الشهادة لا يمكن أن تبنى عليها إدانة صحيحة مادام أن شرط الإدانة الجزم واليقين وليس الظن والتخمين.

ولا ندري في ذلك الحكم الصادر من محكمة النقض – بحسب «الأمير» - كيف سوف تتحقق محكمة الموضوع من أن «الشهادة بالتسامع» تمثل حقيقة الواقع في الدعوى وأنها صدرت فعلا ممن نقلت عنه مادام أن من جرى النقل عنه مجهول؟ وهل يمكن العقاب على تلك الشهادة بسند أنها زور؟ فإن إن ما تقرره النقض فيه نظر كى يقبله العقل الصحيح و ترتضيه السجية السليمة، لذا نهيب بمحكمة النقض أن تعدل عما قررته في هذا الحكم مستقبلا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة