أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يجيز للزوجين تحرير عقد ودى لتنظيم العلاقة الزوجية أو فى حالة الطلاق

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:21 م
القانون يجيز للزوجين تحرير عقد ودى لتنظيم العلاقة الزوجية أو فى حالة الطلاق نزاع أسري
كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

«أنا فاطمة 28 سنة، متزوجة منذ حوالي 4 سنوات، ولدي طفل عمره 2 عامان، إلا أننا نظراَ للخلافات المستمرة بيننا لأتفه الأسباب كمعظم البيوت تم الاتفاق علي الانفصال بشكل ودي بسبب علاقة القرابة التي بيني وبين زوجي».. بهذه الكلمات بدأت «فاطمة.ل»، 30 سنة، محافظة الجيزة، سرد معاناتها مع زوجها، للإجابة على سؤالها عن عقد الاتفاق أو ما يُطلق عليه بـ«الاتفاق الودى» على إنهاء العلاقة الزوجية بيننا.

محمود البدوى
محمود البدوى

 

وتُضيف: «وحرصاً على صلة القرابة والطفل الذى بيينا وكذا لعدم سوء الموقف، وبناء على ذلك تم الاتفاق بيننا بشكل ودى على احتفاظي بمسكن الزوجية كمسكن حضانة لطفلي الصغير، كما تم الاتفاق علي التزامه بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بنفقة وتربية طفلي منه بشكل ودى وبدون اللجوء للمحكمة وإجراءات التقاضي، وأنا أريد أن اعرف كيفية توثيق كافة تلك الاتفاقات التي ستتم بيني وبين زوجي بشكل رسمي يضمن حقوق طفلي وأيضاً حقوقي لديه؟».

 

45532-201901101130113011
 

وفى هذا الإطار – وقال محمود البدوى، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أنه سواء تم الطلاق أم العلاقة الزوجية قائمة إلا أنه لازالت الخلافات قائمة الأفضل للزوجين تحرير «عقد اتفاق» لتنظيم العلاقة بين الزوجين وعقد الاتفاق حيث يتضمن هذا العقد المشار إليه عدة بنود على سبيل المثال لا الحصر قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وأيضاَ موقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات، كما أن هذا العقد ينظم أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال، فضلاَ عن مصاريف المدارس للأطفال ونوع التعليم وله دور مهم فى تنظيم الحياة بين الأب والآم بعد الطلاق.

رئيسية
 

يجوز الاتفاق بشكل رضائى بين الزوجين – بحسب «البدوى» فى تصريح لـ«اليوم السابع» - وبخاصة فى حالة الرغبة فى إيقاع الطلاق بناء على استحكام الشقاق والنفور بينهما، وما يتبع ذللك من ترتيب كافة المستحقات المالية المترتبة على الطلاق سواء للزوجة المطلقة مثل: «نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجر الحضانة»، وكذا المستحقات الخاصة بالصغار مثل: «نفقة الصغار بأنواعها، ومصروفات الدراسة والتعليم، والكسوة، ومصروفات العلاج، ومسكن الحضانة، والولاية التعليمية على الصغار».

 

وهى كلها أمور يجب حسمها طالما أن الطرفين قد اتفقا على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى والتى ستطلب جهد ووقت ونفقات وإجراءات معقدة مرهقة للطرفين، وذات أثر سلبى نفسيًا وماديًا فى كثير من الأحوال على الزوجة والصغار، ومن ثم فإنه يجوز الاتفاق على تنظيم تلك الأمور والمستحقات بما يعمل على توفير كل هذا الجهد والنفقات، وبالنسبة لحالة «الإقرار العرفي» الذى يرغب الزوج فى تحريره لن يكون ذو جدوى فى حسم كل تلك الأمور، ومن ثم فإنه فى حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيكون لزامًا على الزوجة «المطلقة» اللجوء إلى المحكمة من جديد وبعدد من الدعاوى للمطالبة بحقوقها وحقوق صغيرها لدى الزوج.

وبحسب لما جاء بسؤال الشاكية أو القارئة فإنها مراعاة لطبيعة ما تم ذكره من حساسية الوضع الوظيفى للزوج من ناحية، ومحافظة على حقوق الزوجة وصغيرها فإنها يجوز هنا اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة، وذلك وفقًا لما تم استحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم «10» لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل وعهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ورأب الصدع الأسرى  لذا فقد نص فى مادته رقم «5» على الأتى :

«تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددًا كافيًا من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشــروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل ».

 

وعقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى السيد المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية، مما يجعل هذا العقد سند تنفيذى بيد الزوجة، ويحفظ حقوقها وحقوق صغيرها فيما تم الاتفاق عليه.

 

 كما لا يجوز لاحقًا للزوج «المطلق» التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره لأنه صدر بإرادة حره عنه غير مشوبة بثمة عيب من عيوب الإرادة، وهو ما يتم معه اختصار وقت إجراءات التقاضى والدعاوى المتعددة فى جلسة التسوية الودية والتى يتم بموجبها حسم الاتفاق والتصديق عليه وجعله فى قوة السند التنفيذى، وهو آمر ضامن لحقوق الزوجة وصغارها وكذا لحقوق الزوج فيما تضمنه من التزامات للطرفين.

 

نموذج للعقد

 

عقد اتفاق وتخالص فى أمور زوجية

 

أنه فى يوم -------الموافق --- /---/------ من شهر ---- عام -------- ميلادية

حرر فى تاريخه بين كلا من :

أولا السيد / -----مسلم – مصرى – بالغ سن الرشد بطاقة رقم قومى -بتاريخ «طرف أو ل»

ثانيا السيدة /----- مسلمة مصرية بالغة سن الرشد بطاقة----- «طرف ثان»

و بعد أن اقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للاتفاق والتصرف اتفقا على الأتى :

بند تمهيدى

الطرف الأول زوج للطرف الثانية بموجب عقد زواج رسمى بتاريخ «....» رزق منها على فراش الزوجية الصحيح الصغيرة «...» إلى أن دبت بينهما الخلافات الزوجية والتى انتهت إلى أن تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء كافة الأمور المتعلقة بحقوق الطرف الثانية الشرعية من نفقات وخلافه، وكذلك تسلمها لكافة المنقولات الزوجية وإنهاء العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق فقد جرى هذا الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع الآتية :

 

البند الأول : البند التمهيدى جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق وركن مكمل لأركانه.

 

البند الثانى := تقر الطرف الثانية باستلامها كافة حقوقها المالية الشرعية التى ترتبت لها نتيجة زواجها من الطرف الأول أو استجدت لها بعد طلاقها منه أيا كانت طبيعتها أو قيمتها أو كنهها بما فيها نفقة الزوجية الحال منه والمتأخر وكذا نفقة عدتها حتى تنقضى ونفقة متعتها وكذلك مؤخر صداقها تنازلا نهائيا لا رجعة فيه وذلك مقابل استلامها مبلغ «...» جنيه من يد ومال الطرف الأول إلى يدها بمجلس هذا الاتفاق الذى يعد توقيعها عليه مخالصة نهائيه وإقرار منها باستلامها ذلك المبلغ من الطرف الأول وتنازلها عن اى حق لها قبله أيا كان ولا يجوز لها المنازعة فى ذلك مستقبلا بأى حال.

البند الثالث : يقر الطرفان بأنه روعى فى تحديد مبلغ «....» جنيه المبينة فى البند الثانى من هذا العقد تقدير كافة الأمور والظروف والمقتضيات الشرعية والواقعية وأن هذا التقدير لا يجوز لأيهما المنازعة فيه مستقبلا بأى شكل من الأشكال.

البند الرابع := تقر الطرف الثانية أنها تسلمت كافة متعلقاتها الشخصية التى كانت موجودة لدى الطرف الأول بمسكن الزوجية وكذلك تقر باستلامها منقولات الزوجية كاملة غير منقوصة وبالحالة التى كانت عليها وقت الزواج ولا يحق للزوجة الطرف الثانى مستقبلا الرجوع فى هذا الإقرار بأى حال.

البند الخامس : يقر الطرفين بالتزامهما القانونى بعدم التعرض احدهما للآخر مستقبلا سواء كان هذا التعرض ماديا أو أدبيا أو قانونيا كما يقر الطرفان بعدم وجود اى قضايا مرفوعة من احدهما على الأخر أيا كانت مدنية أو جنائية أو شرعية وإذا وجدت يقر بتنازله عنها تنازلا نهائيا ويعتبر هذا الاتفاق تنازلا يقدم للمحكمة المختصة كتنازل نهائى من الشاكى للمشكو فى حقه «من المدعى للمدعى عليه».

كما يمتنع على احدهما إقامة دعوى قضائية ضد الطرف الأخر أيا كانت طبيعتها مستقبلا «فيما يخص أمور النفقة والمستحقات الزوجية وخلافه من الآثار المترتبة على زواج الطرفين وانفصام عرى هذا الزواج بالطلاق وما يترتب عليه من أثار»، وإذا حدث يعد هذا الاتفاق إقرار بكيدية هذا الإدعاء وتلفيقه.

 

البند السادس: تبقى الصغيرة فى حضانة أمها الطرف الثانية ويبقى حق الطرف الأول فى الرؤية فى الوقت والمكان الذى يحددهما على أن يلتزم بالإنفاق على الصغيرة مبلغ «....» جنيها شهريا طبقا للأحكام الصادرة فى هذا الشأن.

 

البند السابع : تقر الطرفين بعدم وجود اى مستندات أو قائمة منقولات أو أى مستندات أخرى شيكات أو إيصالات أمانة أيا كانت تلزم الطرف الأول بأى التزامات مالية تستحق للطرف الثانى وإذا وجدت قائمه أو أى مستندات تلزم أى من الطرفين بأى التزام مالى تكون منعدمه وباطله ولاغيه ولا يحق لأى من الطرفين استخدامها بأى وجه وإذا حدث يكون إجرائها باطلا علاوة على التزامها بتعويضه طبقا للبند الثامن من هذا العقد.

 

البند الثامن : تقر الطرف الثانية باستلامها كافة المبالغ المتجمدة كنفقه للصغيرة «...» حتى تاريخ تحرير هذا الاتفاق ويلتزم الطرف الأول بسداد مبلغ نفقة الصغيرة وقدره مائة وخمسون جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ الأول من لسنة 20 بموجب حوالة بريدية أو بإنذار عرض رسمى على يد محضر

الطرف الأول «-----» الطرف الثانى «-----» 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة