أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:28 ص
أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المئات من مشروعات القوانين خلال أدوار الانعقاد المنقضية من الفصل التشريعى الأول، ونستعرض فيما يلى أهم 10 قوانين أقرها البرلمان وساهمت فى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر:
 

1

-  قانون الاستثمار

من أهم التشريعات الاقتصادية التى خرجت من مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعى الأول، فقد خصص الفصل الثانى من القانون لحوافز الاستثمار، والتى تضمنت حوافز عامة، وخاصة، وأخرى إضافية، بلغت 11 حافزا، وهى، إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت من ضريبة الدمغة لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد، وضريبة جمركية موحدة 2% من قيمة ما تستورده المنشأة من آلات لإنشائها، وإعفاء المشروعات الصناعية من جمارك مستلزمات الإنتاج، وخصم نسب متفاوتة من الضرائب المستحقة حسب تصنيف المنطقة الجغرافية، ومنح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون أو توسعاتها.

كما نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية، وتحمل الدولة قيمة توصيل المرافق للعقار المخصص للمشروع، وأن تتحمل الدولة تتحمل جزءا من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية حال بدء الإنتاج خلال عامين، وتخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 

2

-  تعديلات قانون الاستثمار

يتناول التعديل سريان كل من، الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.ويأتى التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.

 

3

-  تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى مصر والخروج منها وقانون الجنسية المصرية

استحدث التعديل نظاما جديدا لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، حيث حذف فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة)، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.
 

4

-  تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس

فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.

كما تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

كما استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.

 

5

-  تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يُشجع هذا القانون الشركات المصرية على الدخول والمنافسة فى هذه السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى، للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى، وهو أول قانون للنقل الجماعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل عديدة وخدمة آمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، كما يساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث، مقدمة الشكر للنواب على اهتمامهم الكامل بالقانون وما منحوه من أولوية له فى ضوء طبيعته الاقتصادية والتنموية.

 

6

-  تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

يُجيز القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التى يتم تفويضها فى ذلك.

وجاء القانون إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعى فى تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، لا سيما فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، فى إطار الاستجابة لأفكار الشباب الجديدة لا سيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذيين بالعمل على حل إشكالية منح تصاريح لأصحابها.

 

7

 - تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم

يعمل هذا القانون على تشجيع المشروعات الصغيرة، والدفع بعجلة التنمية من خلالها، حيث أن المستثمر الصغير كان يجد صعوبة فى الحصول على التمويلات لاسيما لعدم وجود ضمانات، والقانون تصدى لكثير من هذه المشكلات.

وتأتى فلسفة القانون فى إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وبالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، حيث تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلى، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

وفيما يتعلق بنشاط التخصيم فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، حيث أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالى فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.

 

8

-  تعديل قانون المحاكم الاقتصادية:

جاء التعديل لتلافى العيوب التى أسفرت عن التطبيق العملى لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ويضيف مهام جديدة لقضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن فى النهاية الفصل فى المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذه مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية.

ويتضمن القانون تنظيم قواعد التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.

وأضاف القانون اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.
 

9

- تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

يهدف القانون لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن، ويعمل القانون على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.

ومن أهم الأحكام التى تضمنها المشروع تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيسير إجراءات منح التراخيص من خلال إنشاء مكاتب اعتماد، وشركات الخدمات، ومدة البت فى طلب الترخيص، ومدة توفيق الأوضاع، وإنشاء لجنة تظلمات.
 

10

-  قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات

ويهدف القانون، إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.

ويعمل المشروع على التشجيع على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبى أو الجمركى مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة