4 مواد فقط بقانون التأمينات والمعاشات بدأ تنفيذها.. تعرف على الأسباب

السبت، 24 أغسطس 2019 12:09 ص
4 مواد فقط بقانون التأمينات والمعاشات بدأ تنفيذها.. تعرف على الأسباب مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من القوانين المهمة التى تستهدف تحسين أحوال أوضاع أصحاب المعاشات، وسيعمل على فض التشابكات المالية حول أموال التأمينات والمعاشات، ليتم ردها لأصحابها، ويترقب الملايين موعد تنفيذ القانون بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس. 

 

ورغم النص على تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى أول شهر يناير 2020، إلا أنه نص علي تطبيق 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهي المواد (111،112،113،114)، وبالتالى بدأ تطبيق هذه المواد بدءا من أمس الجمعة، حيث صدق الرئيس على القانون أول أمس الخميس ونشر فى الجريدة الرسمية. 

 

وتنص هذه المواد على التزام الخزانة بسداد 160,5 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات، وتنظم كيفية السداد وما يترتب على التأخر فى السداد.

 

وفى هذا الصدد، تنص (المادة السابعة) من مواد الإصدار لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و112 و113 و114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره".

 

ويعد من أحد أهم المبادئ المستحدثة بهذا المشروع هو فض التشابك المالي بين الخزانة العامة وبين الهيئة، هذا التشابك الذى أدى إلى تراكم مبالغ ضخمة عجزت الخزانة العامة عن سدادها لغياب التنظيم التشريعى لفض هذا التشابك، وكذلك عدم وجود خطة مجدولة لسداد هذه المبالغ. 

 

وفى إطار سرعة سداد الخزانة العامة للمبالغ المستحقة عليها حتى تاريخ صدور القانون فقد حصر القانون الالتزامات التى تلتزم بها الخزانة العامة وقدم جدولة لهذه المبالغ مقرراً إلتزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وألزم المشروع استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام تنفيذ ذلك بعد عرض وزير المالية والوزير المختص بالتامينات الاجتماعية.

 

وألزم القانون بإعادة النظر في قيمة القسط لتحديد مدى كفايته لتحقيق الأهداف التي دعت إلى تحديده  في مدى زمنى لا يتعدى الثلاثين عامًا من خلال دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بأكمله، وإذا انتهى الأمر إلى زيادة قيمة هذا القسط يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريع لتنفيذ ما انتهت إليه الدراسة. 

 

وكذلك التزام الخزانة بإداء قيمة القسط بصورة شهرية دورية مع فرض غرامة مالية على الخزانة العامة في حالة التأخير اعتبارًا من تاريخ الصرف وحتى تاريخ السداد وتقدر هذه الغرامة بمتوسط العائد الذي تحصل عليه الخزانة من إصداراتها من الأذون والسندات خلال نفس المدة التي تتأخر فيها.
 

وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة يلتزم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
 

وتضمن إيجاد ألية تشريعية لكفالة وضمان استئداء المبالغ المستحقة على الخزانة العامة يعد أحد أهم ضمانات تحصيل هذه المبالغ، لذلك ألزم القانون الخزانة العامة بتقديم تقرير يفيد قيامها بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة ( 111 ) من هذا القانون عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة علي مجلس النواب، مع عدم جواز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المشار إليها في هذه الموازنة. 

 

وتنص المواد الأربعة على الآتى:

مادة (111)

تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يلى:

1. التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

2. التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3) ، 23( بند 4) ، 27 ، 28 (بند ج ) ، 29 ، 35 ، 159، 163 من هذا القانون.

3. مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

4. المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

5. مبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6. كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقى التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 

7. العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى الحالى فى تاريخ العمل بهذا القانون. 

ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلى:

1. المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

2. أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الخمسين سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

 

مادة (112)

        يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

 

مادة (113)

تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوى المشار إليه بالمادة السابقة بواقع جزء من اثنى عشر جزءًا خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة علي المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتي تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد علي إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

 وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة يلتزم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

 

مادة (114)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 113 ) من هذا القانون تلتزم الخزانة العامة عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة علي مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة ( 111 ) من هذا القانون.

ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111 ) من هذا القانون في المشروع. 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة