بعد حكم القضاء الإداري بإلغائه..

حملة "أريد حلا" تطالب بتعديل قرار تنظيم حق رؤية الأطفال

الجمعة، 02 أغسطس 2019 04:00 ص
حملة "أريد حلا" تطالب بتعديل قرار تنظيم حق رؤية الأطفال مجلس الدولة- ارشيفيه
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباينت ردود أفعال خبراء القانون عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون.

وألغت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير العدل بتنظيم حق الرؤية بقصر الرؤسة للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات، ودون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ

وكانت المادة الرابعة من هذا القرار تنص علي: «فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير، ويكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الأماكن – وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :

1-أحد النوادى الرياضية والاجتماعية.

2-أحد مراكز رعاية الشباب.

3-إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق.

4-إحدى الحدائق العامة.

وكان الحكم قد صدر بالإلغاء باعتبار أن هذا القرار بهذه الصيغة يكون قد تغول على سلطة القاضى فى تحديد مكان الرؤية وقيده بأماكن معينة فى حين أن سلطة القاضى فى تحديد مكان الرؤية قد تختلف من دعوى لآخرى وفقا لاعتبارات إنسانية وشخصية تختلف من محافظة لآخرى وعائلة وأخرى حسب عادات وتقاليد المجتمع والتى بدورها تختلف من محافظة لآخري.

 وإذ جاء قرار وزير العدل بهذه الصيغة، الأمر الذى يكون به هذا القرار قد تجاوز حدوده وسلطته بأن قيد المحكمة وقوض سلطتها التخييرية فى تحديد أماكن الرؤية فضلا أنه جعل من هذا القرار مساويا لقانون الأمر الذى رتب صدور حكم المحكمة الإدارية بالإلغاء لهذا القرار.

من جانبه، قال محسن السبع المستشار القانونى لحملة «أريد حلا» - إنه بعد صدور هذا الحكم ينبغى على الحكومة عدم استئناف هذا الحكم وأن يبادر وزير العدل بإصدار قرار جديد يتلافى فيه ما أصاب قراره رقم 1087 لسنة 2000 من عوار قانونى كانت سببا فى إلغائه وأن يترك المساحة والسلطة للقاضى فى تحديد أماكن الرؤية وفقا لظروف واحتياجات كل دعوى طالما توافرت فيه الشرط العام المنصوص عليه فى المادة 67 من قانون الأسرة رقم 2000 والتى تنص على :-

«ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر ويشترط فى جميع الأحوال ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ».

وبحسب «السبع» فى تصريح لـ«اليوم السابع» - نرى أن هذه فرصة جيدة لتصحيح كافة العيوب التى ظهرت عند تنفيذ أحكام الرؤية والتى يتعرض لها الطرفين بإصدار قرار جديد ينظر نظرة إنسانية واجتماعية جديدة حول قضية الرؤية فى مصر.  







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة