تعرف على مواد نقل العاملين وحصيلة صندوق التأمين الاجتماعى بالقانون الجديد

الجمعة، 02 أغسطس 2019 04:30 ص
تعرف على مواد نقل العاملين وحصيلة صندوق التأمين الاجتماعى بالقانون الجديد مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون المعاشات والتأمينات الجديد، الذى أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، عددًا من الأحكام الانتقالية التى يتطلبها تطبيق أحكام القانون الجديد، مما يعمل على الانتقال اليسير من أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الحالية إلى القانون الجديد، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية الخاضعة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى عند حلول واقعة الاستحقاق فى ظل القانون الجديد.

 

وجاءت أبرز الأحكام الانتقالية الخاصة بالعاملين وأموال صندوق التأمين الاجتماعى كالآتى:

 

1- نقل العاملين بديوان عام وزارة التأمينات إلى ديوان عام رئاسة هيئة التأمينات الاجتماعية، بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أن تتم معاملتهم مالياً معاملة العاملين بالهيئة، حيث نصت المادة (154) أنه مع مراعاة الهيكل التنظيمى للهيئة ينقل إلى ديوان عام رئاسة الهيئة العاملين بديوان عام وزارة التأمينات بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أن تتم معاملتهم مالياً معاملة العاملين بالهيئة.

 

2- نص القانون على أيلولة أموال صندوقى التأمين الاجتماعى المنصوص عليهما بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى صندوق التأمينات الاجتماعية.

 

3- نقل القانون الحقوق والالتزامات التى ترتبت على تنفيذ القوانين التأمينات الاجتماعية، التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم والتأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج، زيادة المعاشات وتعديل أحكام قوانين التأمين الاجتماعى إلى صندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب المادة (5) من مشروع القانون. حيث جاء بالمادة 155 أن تنقل الحقوق والالتزامات التى ترتبت على تنفيذ القوانين المشار إليها فى المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (5) من هذا القانون.

وتتولى لجنة الخبراء تحديد رصيد أول المدة فى حسابات التأمين الاجتماعى ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
 

ويلتزم الصندوق المشار إليه والخزانة العامة كل فيما يخصه ووفق أحكام تلك القوانين المشار اليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بقيمة الحقوق المقررة بها، والحقوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بتلك القوانين قبل العمل بأحكامه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة