أكرم القصاص - علا الشافعي

للأطباء.. كيف تقدم إخطارا للحصول على إجازة مرضية فى 6 خطوات

الأحد، 11 أغسطس 2019 01:38 م
للأطباء.. كيف تقدم إخطارا للحصول على إجازة مرضية فى 6 خطوات أطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بيًن الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، طرق تقديم الأطباء بلاغات أو إخطارات للمستشفيات العاملين بها، للحصول على إجازة مرضية، وفق قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية له.
 
وتضمنت الإجراءات 6 خطوات أساسية هى:-
 
1 -  بالنسبة  للطبيب القادر على الانتقال لجهة عمله:
 
يجب على الطبيب أن يتوجه فى نفس يوم انقطاعه لجهة عمله، وعلى جهة عمله أن تقوم بإرساله للجهة الطبية المختصة "عيادة التأمين الصحى"، بخطاب كشف، وعليه أن يتوجه فى نفس اليوم حتى يتم الكشف الطبى عليه وتقرير اللازم.
 
2-  الطبيب غير القادر على الانتقال لجهة عمله:
 
عليه أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال  24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، مع بيان محل إقامته أثناء المرض "إما بلاغ كتابى أو عن طريق تلغراف"، ويذكر فيه: مريض و ملازم الفراش وعنوانى أثناء المرض هو ......  ".
 
- يجب أن يرسل الطبيب أى شخص لجهة العمل ليتسلم خطاب الإحالة للجنة الطبية المختصة (التأمين الصحى)، حيث أن جهة العمل ستقوم بإحالته للتأمين الصحى فى نفس يوم وصول التلغراف.
 
-  أما إذا كان محل مرض الطبيب (المثبت بالتلغراف) فى محافظة أخرى غير محافظة عمله، فإنه سيتم عمل إجراءات لتحويله للجنة الطبية المختصة بالمحافظة الموجود بها أثناء مرضه حتى يتم توقيع الكشف الطبى عليه.
 
 
 - وإذا كان الطبيب غير قادر على التوجه للكشف بعيادة التأمين الصحى، فيجب أن يرسل أحد أقاربه لطلب كشف منزلى،  لكن مع الأخذ بالاعتبار أن اجراءات الكشف المنزلى تكون صعبة وبالتالى يجب أن يكون فعلا غير قادر على الإنتقال حتى لا يتم إحتسابه متمارض.
 
3-  تحتسب الإجازة المرضية من تاريخ الإبلاغ المرضى  فقط، أما الأيام السابقة على تاريخ الإبلاغ  فإنها تعتبر انقطاعا عن العمل وتستوجب المساءلة القانونية.
 
4- إذا انتهت مدة الإجازة المرضية ولم  يتم شفاؤه، وجب عليه إعادة إبلاغ جهة العمل فى اليوم التالى على الأكثر من انتهاء مدة الإجازة حتى يتم اتخاذ إجراءات إعادة الكشف الطبى عليه.
 
5- إذا لم يتم اعتماد إجازة مرضية من اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحى، فسوف يتم اعتباره متمارض، ويحال للتحقيق و يجازى تأديبيا.
 
6- إذا أرسل الطبيب تلغراف يفيد بمرضه، ثم لم يذهب للكشف بالتأمين الصحى، سيتم اعتباره منقطعا عن العمل، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لمدة انقطاعه عن العمل، مع الوضع بالاعتبار أن الغياب المتصل لمدة 15 يوما بدون عذر مقبول يؤدى للفصل من الخدمة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة