ملك البحرين يصدر مرسوم ملكى بإنشاء أكاديمية للدراسات الدبلوماسية

الخميس، 01 أغسطس 2019 12:31 م
ملك البحرين يصدر مرسوم ملكى بإنشاء أكاديمية للدراسات الدبلوماسية الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحرينى
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحرينى، مرسوم رقم "54" لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية "محمد بن مبارك آل خليفة" للدراسات الدبلوماسية.
 
ووفقا لموقع "الأيام" البحرينى، جاء فى المرسوم الملكى :

المادة الأولى

 

تنشأ بوزارة الخارجية أكاديمية دبلوماسية، تسمى "أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية" تتبع وزير الخارجية، ويشار إليها فى هذا المرسوم بكلمة "الأكاديمية".

المادة الثانية

تختص الأكاديمية بما يلي:

 

1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير السلك الدبلوماسى والقنصلى.

2- وضع البرامج وعقد الدورات والورش لتطوير وتأهيل منتسبى السلك الدبلوماسى والقنصلي.

3- إعداد الدورات والاختبارات للمرشحين لشغل الوظائف الدبلوماسية.

4- منح الدرجات العلمية من شهادات فى المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وذلك وفقاً للقوانين المتعلقة بالتعليم والتعليم العالى المعمول بها فى مملكة البحرين.

5- عقد البرامج التدريبية لتطوير أداء موظفى وزارة الخارجية والوزارات والمؤسسات الحكومية.

6- تدريب منتسبى وزارة الخارجية على إعداد و كتابة التقارير المهنية.

7- نشر الثقافة الدبلوماسية من خلال إجراء البحوث وإعداد ونشر المؤلفات والمرئيات البصرية.

8- بحث سبل التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية.

9- عقد الندوات والورش فى المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسى من خلال استقطاب ذوى الاختصاص من داخل وخارج مملكة البحرين.

10- قيام الأكاديمية بتنفيذ أى مهام توكل إليها من وزير الخارجية.

المادة الثالثة

يكون للأكاديمية مدير تنفيذى يُعين بمرسوم بدرجة وكيل مساعد.
المادة الرابعة
1- يكون المدير التنفيذى مسئولاً أمام وزير الخارجية عن سير أعمال الأكاديمية فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى بوجه خاص ما يلى:

1- إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها والإشراف على سير أعمالها.

2- تحديد القواعد والإجراءات الداخلية التى تحكم عمل الأكاديمية.

3- تمثيل الأكاديمية فى المهام الرسمية.

4- تنفيذ أى مهام توكل إليه من وزير الخارجية.

5- تنفيذ أى مهام أخرى تحددها القواعد والإجراءات الداخلية التى تحكم عمل الأكاديمية.


المادة الخامسة

يكون للأكاديمية الموارد المالية الكافية التى تمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه، وتتكون هذه الموارد من الآتى:
1- الاعتمادات المالية التى تخصص للأكاديمية ضمن ميزانية وزارة الخارجية.
2- التبرعات والمعونات التطوعية للأكاديمية التى تقرر وزارة الخارجية قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها فى مملكة البحرين.

المادة السادسة

تحل الأكاديمية محل المعهد الدبلوماسى وتؤول إليها كافة حقوقه والتزاماته، وينقل إليها جميع موظفى المعهد بذات درجاتهم ورتبهم وعلاواتهم الوظيفية وأية مزايا مالية مقررة لهم.

المادة السابعة

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
 
على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الجريدة الرسمية. 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة