المحكمة تلزم شركة بدفع 4900 دينار لمديرة توقف راتبها 8 أشهر

الخميس، 01 أغسطس 2019 12:28 م
المحكمة تلزم شركة بدفع 4900 دينار لمديرة توقف راتبها 8 أشهر وزارة العدل البحرينية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزمت المحكمة العمالية بالبحرين، شركة تجارية، بأن تؤدى لمديرة موارد بشرية مبلغ 4900 دينار وشهادة خدمة عن فترة عملها، وتعويضًا بنسبة 6% سنويًا بعد أن توقفت الشركة عن سداد راتبها لمدة 8 أشهر، وألزمتها المحكمة بأتعاب المحاماة والمصروفات.
 
و نقلا عن موقع "الأيام" البحرينى، حول تفاصيل الدعوى، قالت المحامية فوزية جناحى وكيلة المدعية إنها عملت لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 14 مارس 2016 بمهنة مدير موارد بشرية براتب قدره 500 دينار، وقد تخلفت الشركة عن سداد أجورها من سبتمبر 2017 حتى أبريل 2018، ولم تؤدى لها مستحقاتها، فأقامت الدعوى العمالية وطلبت من المحكمة إلزام الشركة بأن تؤدى أجورها المتأخرة من شهر سبتمبر 2017 وحتى أبريل 2018 بمبلغ 4 آلاف دينار، وراتب 16 يومًا من شهر مايو 2018، بمبلغ 266.7 ومبلغ 530.25 دينار عن بدل الإجازة السنوية لسنة 2018، وتعويضها عن المدة المتبقية من العقد، وتضمين المدعى عليها بالفوائد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
 
وقالت وكيلة المدعية إن آخر يوم عمل لموكلتها كان بتاريخ 16 مايو من العام الماضى، وقد تركت العمل بسبب عدم سداد أجورها، ولم تقدم الشركة طعنًا على المستندات التى قدمتها جناحي، كما لم تقدم أى مستندات تثبت سداد الأجور عن المدة المدعى بها.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنها انتهت لانشغال ذمة الشركة المدعى عليها بالأجور المطالب بها، بواقع 4266.667 دينار، أما عن طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن باقى مدة العقد، فإن المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه لئن كان نص المادة 106 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 أنه يجوز للعامل إنهاء عقده فى حالة إخلال صاحب العمل بأى التزام جوهرى ينص عليه القانون أو عقد العمل أو أنظمة العمل بالمنشأة، ويعد هذا الإنهاء بمنزلة إنهاء للعقد دون سبب مشروع من صاحب العمل، وقد ألزمت العامل إخطار صاحب العمل بإنهاء العقد وأوجبت عليه قبل توجيه الإخطار أن يطلب كتابة من صاحب العمل إزالة أوجه الإخلال فى مدة لا تجاوز 30 يومًا، فإذا انقضت هذه المدة دون إجابة العامل لطلبه فإن له، من بعد توجيه الإخطار، الحق فى إنهاء عقد العمل، ويعد هذا الإنهاء بمنزلة إنهاء للعقد دون سبب مشروع من قبل صاحب العمل، وقد خلت الأوراق من ثمة مستندات مطالبة بالوفاء بالأجور المتأخرة، كما خلت من طلب إنهاء العقد، وتخلص المحكمة لرفض طلب التعويض عن باقى مدة العقد.
 
وحول طلب مكافأة نهاية الخدمة، قالت المحكمة إنها خلصت إلى أن المدعية أجنبية الجنسية ولا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فتستحق طبقًا للمادة 116 من قانون العمل مكافأة عملها بما يعادل أجر 32.67 يوم بواقع مبلغ قدره 544.5 دينار، وتقضى المحكمة بما حددته المدعية وهو مبلغ 530.25 دينار، كما تقضى لها بإجازتها السنوية عن سنة 2018، بواقع 9.42 يوم، بما يعادل 157 دينارًا.
 
وحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية 4953.917 دينار، وشهادة خدمة عن فترة عملها، وتعويضًا بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذى تأخر صرفه مدة 6 أشهر، أو أقل من تاريخ الاستحقاق، وتزاد النسبة بواقع 1% سنويًا بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وألزمت المدعية والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات، وألزمت المدعى عليها مقابل أتعاب المحاماة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة