بعد صدور أحكام البراءة والإدانة فى القضايا التى تنظرها محاكم الجنايات والجنح، على المحكمة أن توضح فى حيثيات حكمها الأسباب التى بنى عليها حكم إدانة المتهمين فى الدعاوى، طبقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع نصا المادة 310 إجراءات والتى تنص على: "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها كل حكم بالإدانة، يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وأن يشير إلي نص القانون الذى حكم بموجبه" .