16 معلومة عن قانون "الجمعيات" أبرزها.. التأسيس بموجب الإخطار

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 06:00 ص
16 معلومة عن قانون "الجمعيات" أبرزها.. التأسيس بموجب الإخطار لجنة التضامن بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت لجنة التضامن الاجتماعى، بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، رقم 70 لسنة 2017، وفيما يلى نرصد أبرز ما تضمنه مشروع القانون:
 
1. تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة.
 
2. ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار.
 
3. الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام للجمعية أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
 
4. إنشاء الجمعية وفقا لنظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
 
5. الزام كل جمعية باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.
 
6. لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.
 
7. لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
 
8. إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.
 
9. ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.
 
10. للجمعية الحق فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام القانون.
 
11. للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر
 
12. للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو اجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية  أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الادارية وعدم اعتراضها على ذلك.
 
13. يُصرح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقرره فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص وذلك فى التصريح.
 
14. على المنظمات الأجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
 
15. المنظمة الأجنبية غير الحكومية إنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويخطر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها
 
16. يحظر على المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى موال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيرة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة