تعرف على نص المادة رقم 17 من قانون الأسرة القطرى.. تبيح زواج القاصرات

الأحد، 07 يوليو 2019 10:19 م
تعرف على نص المادة رقم 17 من قانون الأسرة القطرى.. تبيح زواج القاصرات تميم بن حمد
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهامات عديدة تواجهها قطر وأميرها تميم بن حمد بسبب ممارسات نظامه ضد النساء داخل الدوحة، وسط مطالب عديدة خرجت مؤخرا تطالب بتعديل سن زواج الفتيات فى الوقت الذى يسمح فيه النظام القطرى بزواج القاصرات طبقا للقانون.

وينص قانون الأسرة القطرى الصادر برقم (22) لعام 2006 فى مادته رقم 17 على جواز زواج الفتيات قبل سن السادسة عشر بشرط موافقة الولى والتأكد من رضا الطرفين، بل يستطيع الطرفان توثيقه أيضا فى هذه الحالة.

وتنص المادة رقم 17 من قانون الأسرة القطرى على ما يلى: "لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثمانى عشرة سنة٬ والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة٬ إلا بعد موافقة الولى٬ والتأكد من رضاء طرفى العقد٬ وبإذن من القاضى المختص".

وخرج خلال الآونة الأخيرة عدد من المنظمات الحقوقية تطالب قطر بإنهاء التمييز ضد النساء داخل البلاد فى ظل حالة من الفوضى فى التعامل مع القطريات، ومطالبات عديدة بإنهاء التمييز العنصرى ضد النساء القطريات ومنحهن حقوقهن الشرعية سواء بإنهاء زواج القاصرات أو منح الجنسية لأبناء السيدة القطرية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة