حدد المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ،عدد من الحالات التى لا يجوز فيها الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكترونى،وذلك وفقا لقانون تنظيم الصحافة والاعلام.
وفقا للقانون فإنه لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أي وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكترونى، أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقى، أو تعصب جَهوى، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أي من ذلك أوتسمح به.
كما لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن ، ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص ساري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة