قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى،بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الاجراءات الجنائية.
كان محمد رجب عبدالعزيز أقام دعواه التى حملت رقم 112 لسنة 39 دستورية والمطالبة بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الاجراءات الجنائية.
وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور" .
وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة