خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

السبت، 06 يوليو 2019 02:00 ص
خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها أصحاب المعاشات والبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، تقديم خدمات عديدة لصالح أصحاب المعاشات، وخصص مشروع القانون بابا تحت مسمى "الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وذلك انطلاقا من التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وتصدى المشروع للخدمات التى تقدم لأصحاب المعاشات، فتضمنت المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة، والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

كما وضع مشروع القانون العديد من التيسيرات الخاصة لأصحاب المعاشات، بأن يتم تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها، والتسهيلات المقررة بمعرفة مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر برحلاتها، والتيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

وجاءت النصوص الواردة بمشروع قانون فى هذا الصدد كالتالى:

الباب السابع

الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

مادة (94)

تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (95)

ينشأ فى الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:

1- ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

- ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

 3- عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

- نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.

5 - التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.

 6- أية موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.
 

مادة (96)

يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى:

1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4- أية أنشطة اجتماعية اضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (97)

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:

1- تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

5- أولويات فى التسهيلات التى يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة