نص قانون تنظيم العمل الأهلى على إنشاء صندوق بالجهة الإدارية يسمى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 86 من القانون على أن موارد الصندوق تتكون من:
1:المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2:الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.
3:ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها.
4:حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
5:حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.
6:العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.
7:عائد استثمار أمواله.
8:أية موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق.
9:ما يؤول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لهذا القانون.
ونص القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للصندوق حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة إلى أخري.
ويعفى الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ويستثني من الخضوع للقانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة والقوانين التي تصدر مستقبلا في ذات الخصوص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة