"قوى البرلمان": تعديلات قانون المنظمات العمالية تدعم الحركة النقابية

الأربعاء، 03 يوليو 2019 01:00 ص
"قوى البرلمان": تعديلات قانون المنظمات العمالية تدعم الحركة النقابية جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، إيجابية لصالح دعم الحركة النقابية العمالية. 

وأضاف "المراغي"، لـ"اليوم السابع"، أن تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية تتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، وتتوافق مع ملاحظات منظمة العمل الدولية، حيث ألغت العقوبات السالبة للحرية، كما سهلت شروط تشكيل اللجان النقابية بالمنشآت والمؤسسات، والنقابات والاتحادات العمالية، وتم تخفيض العدد المطلوب.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن اللجنة تعد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى لعرضه على مكتب المجلس، متوقعا أن يدرج على جدول الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت على مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة 7 مواد، ويجيز مشروع القانون للعاملين فى أيّة منشأة، تكوين لجنة نقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً، كما أعطى الحق للعاملين فى المنشآت التى يقلّ عدد عمالها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تُعتبر المهن المُتمِّمة والمُكمِّلة لبعض الصناعات ضمن تلك الصناعة، وفق المعايير الدولية المُطبّقة فى هذا الشأن.

 كما نصّ التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضمّ فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل، وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها فى بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة