شروط الجمعيات الأهلية بقانون ممارسة العمل الأهلى الجديد × 13 معلومة

الأحد، 28 يوليو 2019 04:37 ص
شروط الجمعيات الأهلية بقانون ممارسة العمل الأهلى الجديد × 13 معلومة البرلمان
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوشكت الدولة على إصدار أول قانون للجمعيات الإهلية يلبى احتياجات المجتمع المدنى بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أواخر العام الماضى، بضرورة تعديل القانون رقم 70 لسنة 2017 الذى طالته العديد من الانتقادات.
 
ووافق البرلمان خلال الشهر الجارى على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والمقرر التصديق عليه خلال أيام، والذى وضع عدة شروط يجب توافرها فى النظام الأساسي للجمعية وهى:
 
1- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
 
2- اسم الجمعية على أن يكون اسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو النوعى أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
 
3- نطاق عمل الجمعية الجغرافى والنوعى والمجالات التى تعمل فيها.
 
4- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
 
5- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكترونى والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
 
6- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
 
7- الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
 
8- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفت شروطها.
 
9-النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
 
10- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
 
11- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية او المؤسسة الاهلية بحسب الأحوال.
 
12- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
 
13- قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.
 
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى استرشادى للجمعيات.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة