أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد 16 عام بالمحاكم.. الإدارية العليا تبرئ ذمة شركة من دفع ضريبة 300 ألف جنيه

الأحد، 28 يوليو 2019 03:19 م
بعد 16 عام بالمحاكم.. الإدارية العليا تبرئ ذمة شركة من دفع ضريبة 300 ألف جنيه محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير المالية بصفته لفرض ضريبة مبيعات قيمتها 300 ألف جنيه على إحدى شركات الديكور والإنشاء منذ عام 2003، وقضت ببراءة ذمة الشركة من المبالغ، ورفضت المحكمة طعن وزير المالية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازى، وعضوية كل من المستشارين أحمد منصور، مجدى محمود، جمعة ابراهيم، محمد الجنزورى، مبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.

 

وأكدت المحكمة، أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها ويكون ذلك بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة.

 

وأوجب المُشرع على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، وللمصلحة تعديل القيمة الخاضعة للضريبة إذا تبين لها أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة، ولابد أن تخطر المسجل وله أن يتظلم خلال 30 يوما منذ أن تسلم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يُبت فيه خلال 15 يومًا، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم خلال 15 يوما، ويجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير، ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم.

واستندت الحيثيات على حكم الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، كما قضت بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992.

 

وثبت لدى المحكمة بأن شركة الديكور المطعون ضدها مسجلة بمصلحة الضرائب العامة، وأنها قدمت الإقرارات الضريبية عن إعمالها خلال عام 2000،خلال المواعيد المقررة قانونًا، إلا أن مأمورية ضرائب الدقى أخطرته عام 2000 بالحضور لمقر المأمورية لتسوية مستحقات المصلحة وهى استحقاق ضريبة 300 ألف جنيه بخلاف الضريبة الإضافية والتعويض عن الفترة عام 2000.

 

وهو الأمر الذى تكون معه المأمورية قد قامت بتعديل تلك الإقرارات إعمالًا لقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوطه، مما يؤدى إلى بطلان مطالبة الشركة بقيمة ضريبية بلغت 300 ألف جنيه، وبراءة ذمته من ذلك المبلغ، ورد ما سبق سداده منه تحت حساب هذه الضريبة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة