9 اختصاصات لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون

السبت، 27 يوليو 2019 07:00 ص
9 اختصاصات لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون تنظيم العمل الأهلى الذى أقره البرلمان فى دور الانعقاد الرابع فى المادة "82" على إنشاء صندوق بالجهة الإدارية يسمى "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية" يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (71) من قانون تنظيم عمل الجمعيات، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ويتحمل بالتزاماته.

 

ونصت المادة (83) على أن يكون لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأناطت باللائحة التنفيذية للقانون المرافق تحديد كيفية تشكيل المجلس ومعايير اختيار أعضائه ومدته وطريقة إدارته ومكافآت أعضائه على أن يصدر قرار من الوزير المختص بذلك.

 

وذكرت المادة "84"، أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وتتمثل اختصاصاته فيما يلى:

 

 (1)اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

 

(2) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.

 

(3) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع فى أنشطتها، وإصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التى ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى.

 

(4)رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

(5) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.

 

(6) توزيع الدعم على مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

 

(7) إقرار الهيكل التنظيمى للصندوق.

 

(8) وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.

 

(9) وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة