"الإدارية" تستبعد دكتورة من الترشح لمنصب رئيس قسم لسبق معاقبتها تأديبياً

الجمعة، 26 يوليو 2019 10:28 م
"الإدارية" تستبعد دكتورة من الترشح لمنصب رئيس قسم لسبق معاقبتها تأديبياً مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الادارية العليا الدائرة السابعة - موضوع ، برئاسه المستشار انور خليل نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من إحدى المتقدمات لمنصب رئاسة أحد الاقسام بالجامعة، على قرار رئيس الجامعة المتضمن إستبعادها من التقدم على هذا المنصب لسبق توقيع ثلاث جزاءات تأديبية عليها لم يتم محوها ولم يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بمحو تلك الجزاءات التأديبية الموقعة عليها .
 
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن قانون تنظيم الجامعات خلا من تنظيم متكامل لنظام محو الجزاءات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة التدريس فينبغي الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بحسبانه الشريعة العامة واجبة التطبيق في هذا الصدد، وأوضحت المحكمة أن المادة رقم (92) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
 
(1) ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم الانذار والخصم من الاجر مدة لا تتجاوز خمسة ايام.
(2) سنه في حالة الخصم من الاجر مدة تزيد عن خمسة ايام.
(3) سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
(4) ثلاث سنوات بالنسبة الى الجزاءات الاخرى عدا جزائي الفصل والاحالة الى المعاش بحكم او قرار تأديبي.
 
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا، إذا تبين لها ان سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا، وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة.
 
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع اوراق الجزاء وكل اشارة اليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل".
 
وأشارت المحكمة ، أن المشرِّع قد حدَّد لمحو العقوبات التأديبية السابق إنزالها على الموظف توافر شرطين:
الأول: انقضاء مدة زمنية معينة تبعاً لقدر الجزاء التأديبي الموقع عليه على النحو المبين بالمادة (92) سالفة البيان.
الثاني: أن يثبت من ملف خدمة الموظف وسلوكه وتقاريره السرية وما يبديه الرؤساء عنه، أن سلوكه كان مرضياً منذ توقيع الجزاء التأديبي عليه.
 
كما قرر المشرِّع أن يتم المحو بقرار يصدر من السلطة المختصة ولا يغير من ذلك ما تضمنه حكم المادة (63) من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 1978 من أنه يتعين على إدارة شئون العاملين اتخاذ إجراءات محو الجزاء إذا ما توافرت الشروط المتطلبة قانوناً لذلك - دون حاجة إلى تقديم الموظف طلباً بذلك.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة