نصت المادة ( 249 ) من قانون العقوبات على "حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
أولا.. فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيا.. إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
ثالثا.. اختطاف إنسان.
بينما تحدثت المادة ( 250 ) من القانون على حالات الدفاع الشرعى عن المال والتى يباح معها القتل، ونصت على "حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
أولا.. سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
ثانيا.. الدخول ليلا فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته.
ثالثا.. فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة