أكرم القصاص - علا الشافعي

موارد هيئة الشراء الموحد بقانون الدواء الجديد.. تعرف عليها × 3 نقاط

الأربعاء، 24 يوليو 2019 01:30 م
موارد هيئة الشراء الموحد بقانون الدواء الجديد.. تعرف عليها × 3 نقاط الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون الجديد المُنشأ للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتى وتتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، موارد واضحة لتمكينها من القيام بمهامها.

 

وتؤدى الهيئة مهامها، وفقا للقانون الذى أقره مجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الرابع، مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف، ويحصل نقدًا أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.

 

وتتولى الهيئة، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد، إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.

 

وتستعرض "اليوم السابع" كل ما يتعلق بالشق المالى لموازنة الهيئة ومواردها كالتالى:

1.     يكون لها موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنويًا بالاتفاق مع وزير المالية.

2.     أموال الهيئة أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ووفقًا للضوابط والحدود المنصوص عليها فى أى قانون أخر.

3.     تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة لشراء وصيانة المستحضرات والمستلزمات الطبية فى الموازنة العامة لها، الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون، الخدمات التى تؤديها للغير وفقًا للنسب والقواعد التى يقرها مجلس الإدارة، عائد استثمارات أموال الهيئة، الهبات والمنح والتبرعات التى يقـــرر مجلس الإدارة قبولهــا بأغلبيــة أعضائه بما لا يتعارض مع أهدافه، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة