شركة "كابيتال الكويتية" تقاضى "مدارس الإسراء للغات" وتطالب بفرض حراسة قضائية وتوزيع الأرباح بالتساوى..الشركة فى دعواها تتهم المدرسة بالاستيلاء على حصتها وبيع أسهم دون علمها..المحكمة تحيل الدعوى للأمور المستعجلة

الأربعاء، 24 يوليو 2019 05:00 م
شركة "كابيتال الكويتية" تقاضى "مدارس الإسراء للغات" وتطالب بفرض حراسة قضائية وتوزيع الأرباح بالتساوى..الشركة فى دعواها تتهم المدرسة بالاستيلاء على حصتها وبيع أسهم دون علمها..المحكمة تحيل الدعوى للأمور المستعجلة المحكمة الاقتصادية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمرارا للتنافس بالدعاوى القضائية، أمام المحكمة الاقتصادية، ظهرت دعوى جديدة هذه المرة ضد مدارس الإسراء للغات، لتدخل المدارس دائرة النزاع القضائى مجدداً. 
 
"اليوم السابع" يكشف فى هذه القضية، النزاع القضائى بين شركة "كابيتال للتمويل والاستثمار"، وشركة "مدارس الإسراء للغات".
 
وأوضحت الدعوى رقم 5 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من شركة "كابيتال العربية للتمويل والاستثمار"، ضد شركة " مدارس الإسراء للغات"، الكثير من الخلافات بين الطرفين.
 
وأقامت شركة "كابيتال العربية للتمويل والاستثمار"، شركة مساهمة كويتية، دعوى قضائية ضد شركة "مدارس الإسراء للغات"، ومحمود فراج  أحمد عمران، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس البورصة المصرية، بتهمة الإخلال بالعقود المبرمة بين الطرفين.
 
وقالت أوراق الدعوى رقم 5 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة، أن شركة "كابيتال العربية للتمويل والاستثمار" شركة مساهمة كويتية، مقرها دولة الكويت، ومن ضمن المساهمين فى شركة "مدارس الإسراء للغات"،  وهى شركة مصرية يرأس مجلس إدارتها المدعى عليه الثانى، واتفق مع شقيقته على توقيع إقرارات وعقود بيع أسهم من أسهم المدين دون مقابل ودون الرجوع إليها بالمخألفة لأحكام القانون.
 
وأضافت الأوراق، أنها قضى لها فى الدعوى رقم 2738 لسنة 2018 اقتصادى القاهرة، ببطلان عقود وإقرارات البيع وأحقيتها فى استرداد الأسهم، مشيرة إلى أن الشركة المدعية لم تحصل على أى أرباح ولا تعلم شىء عن الخسائر أو المستندات أو ميزانية الشركة، بسبب منع الشركة المدعى عليها من الاطلاع على الدفاتر ومستندات الشركة والميزانية الخاصة به، مما يعرض حصة الشركة للخطر.
 
وطالبت الشركة المدعية فى دعواها بفرض حراسة قضائية، بصفة مستعجلة، وتعيين حارس قضائى من الجدول بأجر، تكون مهمته تسليم الشركة وإدارتها وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله، وتحصيل أرباحها، وخصم المصروفات الضرورية منه، وإيداع صافى الربح خزينة المحكمة، لحين ألفصل فى النزاع بين الطرفين، وإيداع الوارد والمنصرف بالمستندات بالمحكمة كل 6 شهور، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف.
 
من جانبها، أشارت المحكمة إلى أن دعوى الحراسة القضائية وهى إجراء مؤقت مستعجل، لا يمس أصل الحق يختص قاضى الأمور المستعجلة بنظرها طبقاً لصدر المادة 45 مرافعات، إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع التى تعتبر تابعة لها، أو رفعت دعوى الموضوع أولاً، ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة، أو بطريقة من الطرق المبسطة التى ترفع بها الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الوضوعى، والطلب المستعجل بفرض الحراسة، تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول.
 
وأضافت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام الدعوى أمام المحكمة بطلب فرض الحراسة القضائية، بصفة مستعجلة على الشركة المبينة بالصحيفة لاستلامها وإدارتها وتوزيع ربحها على الشركاء، كل بحسب نصيبه وهو طلب مستعجل لم يرفع لها بطريق التبعية لطلب موضوعى ومن ثم فهى لا تكون مختصة نوعياً بنظره، مما يتعين معه عليها والحال كذلك أن تقضى بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى قاضى المسائل المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها، باعتبار أن الاختصاص النوعى متعلق بالنظام العام وقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى لو لم يتمسك به الخصوم.
 
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بنظرها، وحددت جلسة 5 أغسطس 2019، وأبقت الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف، وعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد ومحمد السيد الشامى، وأمانة سر إبرام عجايبى حنا.
 
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة