أكرم القصاص - علا الشافعي

اختصاصات هيئة الشراء الموحد بقانون الدواء الجديد × 14 معلومة

الأربعاء، 24 يوليو 2019 02:30 ص
اختصاصات هيئة الشراء الموحد بقانون الدواء الجديد × 14 معلومة مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنشأ القانون الجديد الذى أقره مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، برئاسة الدكتور على عبد العال، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.
 

وتؤدى الهيئة مهامها، مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف، ويحصل نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
 

وتتولى الهيئة، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد، إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.

 

وحدد القانون الجديد اختصاصات محددة للهيئة فى سبيل تنفيذ مهامها، يستعرضها "اليوم السابع" كالأتى:

 

1- تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية والتكنولوجيا الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، والعمل بها، وإدراجها ضمن خطة الدولة ومتابعة تنفيذها طبقًا للقوانين المعمول بها، والنظم الصحية المحلية والعالمية.

 

2- وضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة فى إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

3- التنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات الطيبة الخاضعة لأحكام هذا القانون الحكومية والخاصة والأجنبية والجهات الحكومية والمحلية والدولية لتعزيز المخزون الإستراتيجى الطبى للدولة لمواجهة أى ظروف استثنائية تتطلب تدخلًا عاجلًا يستوجب توفير إمكانيات تفوق الاحتياجات العادية فى الظروف المستقرة.

 

4- وضع نظم الحصر والتجميع لاحتياجات الجهات الطالبة من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون سنوياً.

 

5- التعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، ولشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون لصالح الجهات الطالبة.

 

6- وضع قواعد التخليص الجمركى للمستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة الحالات الطارئة بعد التنسيق مع وزير المالية، ويصدر بهذه القواعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

 

7- وضع نظام لتقييم التكنولوجيا الطبية طبقا لأحدث النظم العالمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة الفعالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الطالبة.

 

8- الاطلاع الدورى على المخزون من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون لدى الجهات الطالبة.

 

9- وضع برامج ونظم التسجيل الالكترونى للشركات المحلية أو الأجنبية التى تعمل فى مجال المستحضرات الخاضعة لأحكام هذا القانون والخدمات الطبية وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة.

 

10- وضع برامج ونظم التسجيل الإليكترونى للشركات المحلية أو الأجنبية التى تعمل فى مجال المنتجات والخدمات الطبيعية وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة.

 

11- إدارة منظومة التخزين والنقل والتوزيع للمستحضرات والمستلزمات الطبية، والإطلاع على مخازن الجهات المعنيه، وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام وتطبيق أعلى المعايير العالمية، وذلك دون الاخلال بحق تلك الجهات فى إنشاء وإدارة مخازن المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الخاصة بها.

 

12- إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية للارتقاء بخدمات ما بعد البيع.

 

13- قبول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون الواردة من الخارج فى شكل منح أو تبرعات طبقاً للقواعد المنظمة لذلك.

 

14- تحديد احتياجات العاملين فى المجالات السالف بيانها من ناحية التطوير المستمر والتدريب للكوادر العاملة فى هذا المجال.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة