يخص المحامون بالإدارة القانونية فى المؤسسات والهيئات العامة، طبقا للقانون رقم47 لسنة 1973 بمباشرة الدعاوى والمرافعة والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى ومتابعة تنفيذ الأحكام وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات التى تحال إليها من السلطات المختصة، وإعداد مشروعات العقود.
ورغم ما تقوم به الإدارات القانونية فى الجهات العامة والحكومية المختلفة من أعمال للحفاظ على المال العام إلا أن الأشهر الماضية شهدت ارتكاب عددا من محامي الشركات العامة والجهات الحكومية بعض المخالفات المالية والإدارية والتى تستوجب توقيع العقوبة المقررة عليهم قانونا .
وحددت المادة 22 و23 من قانون الإدارات القانونية العقوبات التأديبية التى يجب توقيعها على المخالفين للقانون وهى:
بالنسبة للعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى:
1- الإنذار
2- اللوم
3-العزل
أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية:
1-الإنذار.
2-الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الواحدة. بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام.
3-تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4-الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر.
5-الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.
6-العزل من الوظيفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة