يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات القانونية، التى تتيح للزوج استرداد مسكن الزوجية، و"اليوم السابع" يوضح تلك الحالات طبقاً للقانون.
1- تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطى أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج.
2-نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضى بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.
3-طبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزوجيه مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين"، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
4-إذا كانت الزوجة ليس لها مسكن خاص، من حق الزوجة الحصول على أجر مسكن يحدده القضاء، حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة