مزايا قانون التأمينات الاجتماعية.. يحسن أحوال أصحاب المعاشات والعاملين ماديا.. استرداد أموال التأمينات والمعاشات فى فض التشابكات.. تعويض البطالة.. ويشمل العمالة غير المنتظمة واليومية والتراحيل وخدمة المنازل

الأحد، 21 يوليو 2019 02:30 م
مزايا قانون التأمينات الاجتماعية.. يحسن أحوال أصحاب المعاشات والعاملين ماديا.. استرداد أموال التأمينات والمعاشات فى فض التشابكات.. تعويض البطالة.. ويشمل العمالة غير المنتظمة واليومية والتراحيل وخدمة المنازل مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

<<القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يستهدف مساواة جميع الفئات فى المزايا التأمينية

<<إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات وآخر للاستثمار العقارى ليدر عائد كبير

<<يلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى 160,5 مليار جنيه من مستحقات الهيئة

<< رفع سن المعاش بالتدريج ليصل 65 سنة عام 2040

<<إعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم

>>يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ويساير المتغيرات العالمية

<<يتضمن زيادة المعاشات بحد أقصى 15% سنويا

<<توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع

<< وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى

<<إنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفع

 

يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعى اقتصادى ملح وضروري.

 

الحكومة والبرلمان عند تقديم ومناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات توافقا على أنه جاء من منطلق التطوير والتحديث وسد الثغرات للحصول على الخدمة التأمينية بالمستوى اللائق، ولمسايرة المتغيرات العالمية، فضلا عن أن موضوع التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحظى باهتمام كافة فئات المجتمع وعلى الأخص قضية أموال التأمينات وفض التشابك المالى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.

 

كما أن هذا القانون يأتى لمواجهة التحديات الأخرى التى تواجه النظام التأمينى وعلى الأخص ازدياد ظاهرة المعاش المبكر وعدم الإعلان الجزئى عن أجر العامل وعدد العمالة لدى صاحب العمل وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة وعدم تناسب المعاش مع الدخل وكثرة الأحكام الدستورية التى تصدر بعدم دستورية العديد من مواد قوانين التأمين الاجتماعى، كل ذلك أدى إلى أن يتدخل المشرع الدستورى ويضع نصوص من شأنها ضبط التشريعات التأمينية التى تصدر فى هذا الشأن، وفى ضوء ذلك كان لزاما ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ليتوافق مع الدستور ومعالجة الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية، وكذلك توافق التشريعات التأمينية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية.

 

 ويستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 

 وتتمثل أهداف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون ومن ثم تحديد مصادر التمويل المطلوب لذلك، واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم فى مساواة المنتفعين بأحكامه فى الاشتراكات والحقوق التأمينية، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، الأمر الذى يؤدى إلى عدم ظهور مديونيات جديدة على الخزانة العامة مستقبلا وإيقاف زيادة التشابك المالى بين الخزانة العامة والهيئة.

 

كما يهدف إلى تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين فى مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل تحمل الخزانة العامة بحصة صاحب العمل لهم بدلا من تحمل نسبة 1% لجميع فئات المؤمن عليهم، وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدم الخدمة التأمينية من خلال فروعها لجميع فئات المؤمن عليهم بالمجتمع.

 

ويتضمن القانون إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، يكون مؤثر رئيسى فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، وبما يتوافق مع نص المادة 17 من الدستور ووضع نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار، بالإضافة إلى توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويا.

 

وسوف يطبق القانون الجديد على العمالة غير المنتظمة، حيث سوف يطبق عليها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذى يطبق على العمالة بأجر أو أصحاب الأعمال، كذلك سيتم وضع القواعد المنظمة للتأمين على بعض فئات العاملين ممن لا يناسبهم الأسلوب النمطى فى التأمين عليهم، مثل العاملين فى مجال الصيد والعاملين فى مجال الزراعة وعمال التراحيل واليومية.

 

وفى إطار سرعة سداد الخزانة العامة للمبالغ المستحقة عليها حتى تاريخ صدور القانون، فقد حصر القانون الالتزامات التى تلتزم بها الخزانة العامة أصالة، ووازن بين اعتبارات سرعة السداد والتخفيف من على كاهل الخزانة العامة فى سداد هذه المبالغ مع ضمان حد أدنى من العائد للهيئة فقدم جدولة لهذه المبالغ بالتزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160,5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5,7% مركبة سنويا، ويؤدى هذا القسط لمدة 50 سنة.

 

وتتمثل المبالغ التى تضمنتها هذه الجدولة فيما يلى، التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ومبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى الحالى فى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ولا يشمل القسط السنوى المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1964 والتى تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

 

 كذلك تسرى أحكام هذا القانون على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يتم تحديدهم باللائحة التنفيذية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر شروط خضوعهم لأحكام قانون العمل.

 

وتسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.

 

كما يسرى القانون على العاملين المصريين فى الخارج، وعلى العاملين على السفن مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.

 

 ووفقا للقانون الجديد، يشمل نظام التأمين الاجتماعى (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة، تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات).

 

 ويستهدف الإستمرار فى نظام المزايا المحددة طبقًا للقوانين الحالية للتأمينات الإجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقارى، مع إتباع نظام الموازنة السنوية فى تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، إلى جانب العمل على دمج أجر الاشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئى.

 

 ويهدف المشروع أيضًا إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم(عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيرًا تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

 

 ومن ضمن مزايا قانون التأمينات والمعاشات إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وإنشاء صندوق الاستثمار العقارى لصالح التأمينات وأصحاب المعاشات، وإعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم.

 

وتشمل مزايا القانون زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش، كما أنه من شأن ما أستحدثه المشروع من تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس على كافة المزايا المستحقة بما فى ذلك التعويضات المستحقة فى تعويضات اصابات العمل.

 

وعمل على تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة،ووضع القواعد التى من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل فى حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتى وإدارته المستقلة لتقديم دعم وتخفيضات لأصحاب المعاشات، ووضع القواعد التى من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

 

ولعل من أبرز سمات هذا القانون توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، حيث سيتم زيادته بالتدريج بدءا من عام 2032 كل عامين سنة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا.

 

من جانبه، قال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد طال انتظاره، ويعد من أهم القوانين التى خرجت من البرلمان.

 

وأضاف "المراغي"، أن أهم ما يميز القانون أنه حل مشكلة متعثرة منذ سنوات طويلة، وهى رد أموال التأمينات والمعاشات لأصحابها من قبل الحكومة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الحاسمة فى هذا الأمر، بإعادة أموال التأمينات والمعاشات، بالتالى سيفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي.

 

فيما، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شمل كل فئات المجتمع والعمالة غير المنتظمة اليومية وغيرها، بالإضافة إلى توسيع مزايا تأمين البطالة لصرف تعويض فى حالة التعطل عن العمل فى القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال.

 

 وأضافت أن القانون الجديد وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، كما خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة