أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف عليها..

الشروط الشكلية لقبول الدعوى التأديبية لأعضـاء الإدارات القانونيـة

الأحد، 21 يوليو 2019 11:49 م
الشروط الشكلية لقبول الدعوى التأديبية لأعضـاء الإدارات القانونيـة مجلس الدولة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حتى تكون الدعوى التأديبية مقبولة ، يجب أن تراعى النيابة الإدارية الشروط الشكلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية قبل بعض العاملين ، وتخلف هذه الإجراءات الشكلية ، كالطلب أو الإذن أو الإخطار ، يجعل الدعوى التأديبية غير مقبولة.

الشـروط الشكليـة لقبـول الدعـوى التأديبيـة لأعضـاء الإدارات القانونيـة

حددت المادة 21/2 من القانون 47/1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها بأنه لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ، إلا بناء على طلب الوزير المختص ، ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال ، إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني .

فيما حددت المادة 23 أنه لا يجوز توقيع أية عقوبة ، على شاغلي وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية ، إلا بحكم تأديبي، وفيما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب ، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي.

ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص ، التنبيه كتابة على مديري وأعضاء الإدارات القانونية ، كما يجوز لمدير الإدارة القانونية المختصة التنبيه كتابة على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن أداء واجباتهم.

وما عدا ذلك من إجراءات يرجع بشأنه إلى اللائحة التي أصدرها وزير العدل بقراره رقم 731/1977 بلائحة التفتيش الفني على أعضاء الإدارات القانونية ، الأمر الذي يبين منه بجلاء أنه لا تثريب على السلطة المختصة في توقيع جزاء على أحد أعضاء الإدارة القانونية بها، دون مراعاة للقيدين.

وأساس ذلك أن قانون الإدارات القانونية ، أحال فيما لم يرد بشأنه نص فيه إلى التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة ، والقطاع العام حسب الأحوال، فلا يجوز مصادرة حق الشركة في تأديب العاملين بها ، بمن فيهم أعضاء الإدارة القانونية ما دامت قد راعت القيدين السابقين.

المشرع حظر توقيع أي جزاء على مدير عام ، ومدير الإدارة القانونية ، إلا بحكم تأديبي ، ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا في أحد الحالات التالية:

-بناء على طلب الوزير المختص.

-بناء على تحقيق تتولاه إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.

ولم يشترط المشرع عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب ، على أعضاء الإدارة القانونية من غير المدير العام ومدير الإدارة القانونية ، أن يكون ذلك بناءً على تحقيق تجريه إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.

ومؤدى ذلك : أنه يكفي الأخذ بالأصول العامة في التحقيق والتأديب.

وأساس ذلك : أن اللائحة الخاصة بالتحقيق والتأديب لمديري الإدارات القانونية وأعضائها ، لم تصدر بعد.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة