إنفوجراف.. حالات الوقف المؤقت للجمعيات فى قانون العمل الأهلى

الأحد، 21 يوليو 2019 09:15 م
حالات الوقف المؤقت للجمعيات

نور على

أجاز قانون تنظيم العمل الأهلى للوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز سنة، وغلق مقارها في أي من الأحوال الآتية:

1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

 

2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

 

3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

 

4‌- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الادارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

 

5 - مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية

 

6- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.

 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة