إنفوجراف.. حالات الوقف المؤقت للجمعيات فى قانون العمل الأهلى

الأحد، 21 يوليو 2019 09:15 م
إنفوجراف.. حالات الوقف المؤقت للجمعيات فى قانون العمل الأهلى حالات الوقف المؤقت للجمعيات
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز قانون تنظيم العمل الأهلى للوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز سنة، وغلق مقارها في أي من الأحوال الآتية:

1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

 

2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

 

3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

 

4‌- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الادارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

 

5 - مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية

 

6- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة