أجاز قانون تنظيم العمل الأهلى للوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز سنة، وغلق مقارها في أي من الأحوال الآتية:
1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الادارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
5 - مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية
6- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.