بعد إحالة تشكيل عصابى للجنايات.. تعرف على عقوبة تهريب المهاجرين

السبت، 20 يوليو 2019 09:55 م
بعد إحالة تشكيل عصابى للجنايات.. تعرف على عقوبة تهريب المهاجرين المستشار نبيل صادق النائب العام_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم (عصابة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى) للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب جرائم النصب على المواطنين، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامهم بممارسة نشاط واسع فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة .

وانتبهت الدولة المصرية إلى خطر الهجرة غير الشرعية، وتأثيرها على الشباب والاقتصاد القومى للبلاد، وهو ما دفعها إلى أصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 ، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وغلظ القانون عقوبة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، حيث نص القانون على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو مننضما إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

4_ إذا كان الجاني موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة